سؤال
رقم مرجعي: 643644 | الزكاة والصدقات | 30 مارس، 2026
حكم الزكاة للبنت المعقود عليها ولا تزال في بيت أبيها
هل يجوز للاب الزكاة على ابنته المتزوجة و هي في فترة الملكة و لازالت تعيش في بيت والدها ؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخت السائلة الكريمة:
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الزكاة بالعموم لا تجوز لأصول المزكي ولا لفروعه، ممن وجبت نفقتهم عليه، فإن كان العاقد لا ينفق على معقودته فيلزم أباها الإنفاق عليها، ولا يجوز له إعطاؤها من زكاة ماله، خاصة أنها لا تزال في بيته وتأكل من طعامه.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
