سؤال
رقم مرجعي: 662262 | قضايا طبية معاصرة | 7 يوليو، 2026
حكم ترخيص عيادة باستخدام شهادة الطبيب دون ممارسته العمل والإشراف.
ما حكم ترخيص طبيب لعيادة لغيره مقابل مبلغ مادي شهري مع العلم انه لا يعمل بهذه العيادة أو يشرف عليها بل يوجد عقد بين صاحب رأس المال والطبيب أن دور الطبيب ترخيص فقط وغير مسئول عن أي شئ آخر بما فيها التعامل مع العلاج الحر والهيئات بالدولة وغير مسئول عن أي أخطاء طبية تحدث بسبب الأطباء الفعليين بالمكان ولا يذهب لهذه العيادة إلا في حالة وجود تفتيش يرغب في تواجد طبيب الترخيص
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ السائل الكريم:
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن ترخيص العيادة بإبراز شهادة طبيب مأذون له بالعمل حسب أوراقه الثبوتية ولكن دون ممارسته العمل وإشرافه عليه، يعد من المخالفات الشرعية، وذلك لاشتماله على الكذب والتزوير وهو غش وخداع وتوسيد للأمر لغير أهله، فإن تقديم أوراقه للترخيص مؤذن بأنه الذي يمارس العمل ويتابع الإشراف عليه، كما أنه باب من أبواب الفساد والإضرار بالمرضى لأن المتعامل معهم قد يكون غير طبيب مأذون له بالعمل، والكسب الذي يحصل عليه الطبيب يكون كسبا محرما. وقد نص على ذلك قرار مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين رقم 2/121 بتاريخ 23/10/2014.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
