ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 667383 | مسائل متفرقة | 29 مارس، 2019

حكم العمل في مجال العلاج النفسي في جلسات علاج مغلقة بين الجنسين

ما حكم العمل في مجال الإرشاد والعلاج النفسي، حين يكون المتعالج والمعالج من جنسين مختلفين، في جلسة فردية مغلقة، هل يعتبر ذلك من الخلوة المحرّمة؟

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
الارشاد النفسي كمهنة لا حرج فيه من الناحية الشرعية، ما دام من يمارسها يقدم النصح والمشورة بصورة علمية صحيحة وليست منافية للشرع، ولكن أن يخلو المرشد النفسي إن كان رجلاً مع امرأة غير محرمة، أو أن تخلو المرشدة مع رجل ليس محرماً عليها، فهذا حرام لأنه يدخل في إطار الخلوة المحرمة التي نهى الله الله ورسوله عنها، ولا يجوز تبرير ذلك بضرورات العمل ومتطلبات المهنة، فما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، كما أن مسألة حضور محرم ليست بالأمر العسير، لذا فعلى من يعمل بهذه المهنة أن يشترط على زبائنه من النساء أن تحضر محرماً معها، صيانة لسمعته وسمعتها ودرءاً للقيل والقيل، ومراعاة لحدود الله تعالى.


والله تعالى أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة