سؤال
رقم مرجعي: 686522 | الأيمان والنذور | 17 فبراير، 2019
حكم قول المسلم قسما عظما .
هل للقسم قسما عظما كفارة ؟؟؟ كان القسم كما يلي قسما عظما اذا حصل كذا ... سأفعل كذا مع العلم أن ما سأفعله من المستحيل أن أستطيع فعله أو تنفيذه
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن اليمين المنعقدة هلي التي تكون بقصد الحلف وبالله تعالى أو أحد أسمائه، يقول الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله :((اليمين المنعقدة، وهي التي تكون عن قصد ونية وعزم سابق، كأن يقول: "والله لا أكلم فلاناً"، فإذا كان الحلف باليمين منعقداً على أمر واحد، وتكرر اليمين مرات عدة على الأمر نفسه، فتجب على الحانث به كفارة واحدة، كما جاء في قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: 89]. وإذا كانت اليمين منعقدة على أمور عدة، كأن يقول: "والله لا آكل، والله لا أكلم فلاناً، والله لا أزور فلاناً"، فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية أنه تجب على الحالف لكل يمين كفارة)).
و عليه فإن قول السائل قسما عظما يمين لغو لا كفارة عليها.
و الله يقول الحق وهو يهدي السبيل