سؤال
رقم مرجعي: 689619 | الزكاة والصدقات | 5 إبريل، 2023
زكاة الذهب عيار 21
السلام عليكم ورحمة الله حصلت على مبلغ من المال مقابل اتعاب مهنيه وحقوق عمل لمدة 5 سنوات اشتريت بالمال ذهب مقدار 224جرام عيار 21بنية الحفاظ على رأس المال وبسبب عدم استقرار الأوضاع في البلاد مرة سنه وثلاثه أشهر احتجت المال فقمت ببيع الذهب لاكن بنقص على سعر الشراء النقص يساوي قيمة 3 جرام فهل يتوجب دفع الزكاه ولكم جزيل الشكر
إجابة
الذهب من الأموال التي تجب فيها الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. والمقدار المذكور في السؤال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة:
بمقدار (2.5% × 224)= 5.6 غم ذهب عيار 21، أو قيمتها.
أو بمقدار (2.5%× 224×21÷24) = 4.9 غم ذهب عيار 24 أو قيمتها.