سؤال
رقم مرجعي: 711586 | الطهارة | 6 مارس، 2019
هل ينقض الوضوء اذا خلع الإنسان الجوارب التي مسح عليها ؟
هل ينقض الوضوء اذا خلع الإنسان الجوارب التي مسح عليها ؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن العلماء اختلفوا في اعتبار خلع الجوارب الممسوح عليها ناقضا من نواقض الوضوء أو لا، و الصحيح أنه ليس ناقضا من نواقض الوضوء، كذلك لا ينتقض الوضوء بمجرد انتهاء وقت المسح إلا بحدوث ناقض، جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 1/113 بتاريخ 23/01/2014 حول سؤال - هل يعد نزع الخف من مبطلات المسح؟ : (( إن شريعة الإسلام تتصف بحمد الله باليسر والسماحة، قال الله تعالى: } يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ { ] البقرة: 185 [، وقال: } فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ { ] التغابن: 16 [، وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (( وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) [صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله، صلى الله عليه وسلم].
وجاء في القاعدة الشرعية (المشقة تجلب التيسير) [شرح القواعد الفقهية: 1/88].
ومن يسر الإسلام وسهولته الرخصة في المسح على الخفين، وفيها وردت الأحاديث عن عشرات الصحابة، رضي الله عنهم، وكذا المسح على العمامة والخمار، ولتوضيح كيفية الرخصة لا بد من بيان وقت المسح على الخفين والجوربين ابتداءً وانتهاءً، وهل نزعهما يبطل المسح، وهل ينتقض الوضوء؟ ثم هل للمرأة أن تمسح على خمارها أو منديلها عوضاً عن مسح الرأس؟
أما احتساب أول وقت المسح، فللعلماء فيه أقوال؛ منهم من قال يبدأ الوقت من لبس الخفين أو الجوربين، ومنهم من قال يبدأ من الحدث الحاصل بعد اللبس، وقال آخرون من لحظة المسح عليهما بعد اللبس والحدث، وهو ما نرجحه.
وللمترخص إن كان مقيماً أن يمسح من لحظة المسح الأولى حتى مرور يوم وليلة أو أربع وعشرين ساعة، وإن كان مسافراً، فيمسح ثلاثة أيام بلياليها أو اثنتين وسبعين ساعة من تلك اللحظة، وليس له المسح بعد ذلك إذا انتقض وضوؤه، أما إذا انتهى وقت المسح، وبقي المترخص على وضوء، فلا ينتقض وضوؤه بمرور المدة في الراجح من أقوال العلماء، ولا يلزمه غسل قدميه ولا غير ذلك؛ لأنه لم يحدث ولم يحصل له شيء من نواقض الوضوء.
وأما نزع الخفين أو الجوربين بعد المسح عليهما، وقبل انتهاء مدة المسح، فلا يعد ناقضاً لوضوئه في الراجح من أقوال العلماء؛ لأن ذلك لا يتناسب مع كون المسح رخصة وتيسيراً من الله؛ ولأنه الموافق لعمل الخليفة علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، فقد ورد عن أبي ظبيان أنه قال: " رأيت علياً بال قائماً حتى أرغى ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه، فجعلهما في كمه ثم صلى" [مصنف عبد الرزاق، كتاب الطهارة، باب المسح على النعلين وقال الألباني: وهذا سند صحيح جداً]
والله أعلم.
و الله يقول الحق وهو يهدي السبيل