سؤال
رقم مرجعي: 712354 | الزكاة والصدقات | 10 مارس، 2026
حكم زكاة المال على البضاعة منتهية الصلاحية والتالفة.
هل زكاه المال تكون علي بضاعه مثل الادويه علما انه بيكون فيها هالك ومنتهي صلاحيه علما انه المكان يحقق خساره ماديه كبيره
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخت السائلة الكريمة:
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن البضاعة التي فقدت قيمتها بانتهاء مدة صلاحيتها أو بتلفها ولم تعد ذات قيمة لا زكاة عليها، إلا إذا أمكن بيعها والاستفادة منها بصورة من الصور التي لا ضرر فيها، فتحسب بقيمتها تلك، وتزكى على هذه القيمة.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
