سؤال

رقم مرجعي: 720465 | المعاملات المالية المعاصرة | 5 يونيو، 2023

حكم أخذ الوسيط عمولة مع الإخبار بأنها لغيره

السلام عليكم توسطت الأحد الأشخاص في عقد عمل بدولة اجنبية يشتريه بثمن معلوم من صاحبه مع العلم ان هذا العقد احتمالي اي يمكن ان لا يتم اذا رفض من السلطات الاجنبية،و اخبرته ان السمسار سيأخد في المقابل مبلغا اخر ثمنا للوساطة ، فوافق على ذلك و تم الأمر ، الحقيقة ان السمسرة كانت من نصيبي انا و لا وجود لشخص آخر. هل هذا جائز الان صاحب الأمر وافق على إعطاء ثمن السمسرة دون علمه اني من سيأخدها ؟ ام لا ؟ ما حكم ذلك ؟

إجابة

أنت دخلت في هذا الأمر وكيلًا متبرعًا. ولا يجوز أن تتحول عن هذه الصفة إلى طلب عوض، دون علم الطرف الآخر ورضاه. وتزداد الحرمة بالإخبار بما يخالف الواقع، من وجود سمسار آخر. ومن ثّمّ لا تحل لك عمولة السمسرة بهذه الطريقة، والله أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟ منتجات الموقع كليك بانك فهي رقمية، جلها دروس وبرامج، ويوجد فيه العديد من التصنيفات –الصحة، والرياضة، والتجارة ..-، والعمولة تكون فيه معلومة بالسعر، والنسبة المئوية معًا، بالإضافة إلى أن السعر يكون موجودًا أيضًا على صفحة كل منتج، والمشكلة تكمن في بعض المنتجات من دروس ومعلومات، وتكون مصحوبة بإعلانات لنساء متبرجات، رغم أن المنتج أحيانًا لا علاقة له بالنساء، وعليه؛ فإن المنتجات حسب رأيي هي كالتالي: 1ـ منتج مباح ليست به شبهة، فصفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين نظيفة وخالية من أي شبهة –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع..-. 2ـ منتج مباح لكن به شبهة، أي صفحة المنتج الذي أرسل إليها المشترين فيها شبهة، وغالبًا ما تكون هذه الشبهة هي صور نساء متبرجات، بالرغم من أن المنتج لا علاقة له بذلك، فهو كالمنتجات رقم1 تمامًا –شرح، وتعليم إحدى الرياضات، إلا أنه يضم صور امرأة متبرجة، أو بيع برنامج لتحسين أداء المواقع، لكن تشرحه امرأة متبرجة..-. 3ـ منتج به شبهة، ويختلط فيه الحلال بالحرام، ويمكن أن يحتوي صور متبرجات، لكنه يمس جانبًا من المحرمات، مثل: كيف تحقق دخلًا جيدًا، لكن بالمضاربة بالعملات... والأسئلة هي: 1ـ ما حكم العمل كمسوق بالعمولة بصفة عامة في المواقع الأجنبية، طبقًا لما ذكرت لكم، وما سمعتموه من قبل عن هذا المجال؟ 2ـ ما حكم التسويق لتلك المنتجات التي صنفتها حسب رأيي -منتج مباح لكن به شبهة-؟ 3ـ إذا استطعت أن أقوم بإزالة الشبهة من إعلان لمنتج مباح به شبهة، وذلك بما يلي: لنفترض أن الإعلان لمنتج رياضة فيه صورة رجل وامرأة متبرجة، فإنني أقوم بحذف صورة المرأة من الإعلان الذي يظهر في موقعي، علمًا أن المشتري عندما يدخل إلى موقع المنتج سيجده كما هو، فهل هذا جائز؟ 4ـ في غالب الأحيان لا أستطيع أن أعرف ما تحتويه هذه المنتجات من الداخل، إلا ما يذكره البائع في الوصف، ولكنني أجتهد بالبحث عن المنتج كسؤال البائع -إن أمكن-، أو البحث عمّن اشتراه، ثم لا أغرر بالمشتري، ولا أغلو في مدح المنتج، إلا إذا كان يستحق، فما حكم ديننا الحنيف في هذا الأمر؟ 5ـ في المواقع بصفة عامة ندخل لنبحث عن شيء، فنجد صورًا مخلة في نفس الموقع، فعندما أرسل المشتري للموقع ليشتري حاسوبًا، أو كتابًا، أو ملابس ستظهر له صور لنساء متبرجات لمنتجات أخرى يعرضها الموقع، فما حكم ذلك؟ 6ـ يوجد بعض المنتجات -كدروس التغذية، ومساعدة النساء الحوامل، والصحة، وهي خاصة بالنساء- ففي هذه المنتجات تكون الصور كلها للنساء المتبرجات، فهل يمكنني أن أسوّق لها للنساء فقط؟ وما الحكم في أن تسوق المرأة لمثل هذه المنتجات؟ هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟ حكم الاجرة ان تكون بانسبة المئوية ؟ حكم العمولة نسبة من الثمن ؟ هل النسبة هنا غرر ؟ حكم عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة مع العلم اني اقوم بدعاية مالية مدفوعة انا لا اخذ هذا الرقم مثال البائع يقول لي هذا المنتج يسوي ١٠٠ لك من المئة ٥٠ ثم اذهب لاقوم بدعاية مالية مدفوعة ب٣٠ دولار مثلن مكسبي هنا ٢٠ دولار ما اريد ان اقوله ان النسبة عالية لان البائع يعلم اني اقوم بتسويق هذا المنتج بدعاية مالية مدفوعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد الاستفسار عن مسألة تتعلق بالتأمين الصحي، وأرجو بيان الحكم الشرعي فيها. شخص لديه تأمين صحي، وفي عقد التأمين السابق كان لديه تغطية لإجراء طبي في الأسنان، وقد تم صرف مبلغ من شركة التأمين لهذا الإجراء، بالإضافة إلى مبالغ خاصة بالتصوير الطبي الذي دفعها فعلا من ماله واستردت. لكن في الحقيقة لم يتم إجراء الخدمة الطبية التي صُرف المبلغ على أساسها واقترحت عليه الشركة التي يعمل بها اعطاء شركة التامين تقرير غير صحيح لاخد المبلغ لعمل اجراء طبي غير مشمول بالتأمين، وبالتالي حصل الشخص على مبلغ من شركة التأمين دون أن يستحقه فعليًا. الآن انتهى عقد التأمين القديم وتم تجديد التأمين بعقد جديد دفع الشخص نصف ثمنه والنصف الاخر الشركة، وأصبح لديه تغطية جديدة يمكنه استخدامها لإجراء طبي وفق شروط العقد الجديد. السؤال: ١. إذا كان يجب إرجاع المبلغ، لكن الشخص يخشى أن يؤدي إخبار الشركة بالحقيقة إلى مطالبات أو تبعات قانونية بحقه وحق الشركة فهل يجوز له رد المبلغ بطريقة أخرى، مثل أن يتحمل تكلفة الإجراء الطبي بالمبلغ المستلم ولا يستخدم جزءًا من التغطية الجديدة بقيمة تعادل المبلغ السابق، أو توجد طريقة شرعية أخرى للتخلص من المال مثل مساعدة المحتاجين متل الاقرباء من اخوة او وضعه في قسط جامعي مثلا؟ 4. وهل يختلف الحكم إذا كان الشخص لم يتعمد التحايل، أو كان يعتقد في ذلك الوقت أن من حقه الحصول على المبلغ؟ وهل يجوز الانتفاع من عقد التأمين الجديد بشكل مستقل عن المبلغ الذي صُرف في العقد القديم. جزاكم الله خيرًا.