سؤال
رقم مرجعي: 722274 | الزكاة والصدقات | 31 مارس، 2024
حكم دفع الزكاة لطالب العلم من الأحفاد.
السلام عليكم.. هل تجوز الزكاة دفع رسوم الجامعة للحفيد إذا كان الأبن غير قادر على الدفع حيث أنه ملتزم بسداد ديون ولا يستطيع دفع رسوم الجامعة عن ابنائه !! جزاكم الله خيراً.
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فقد أجاز العلماء إعطاء الزكاة لطالب العلم الفقير الذي يتعذر عليه الجمع بين طلب العلم والكسب؛ لأن طلب العلم فرض كفاية، ونفع علمه يعود على المسلمين، وليس عليه فحسب، قال النووي: "ولو قدر على كسب يليق بحاله، إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية؛ بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة؛ لأن تحصيل العلم فرض كفاية، وأما من لا يتأتى منه التحصيل، فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب وإن كان مقيماً بالمدرسة" [المجموع للنووي: 6/190]، مع ضرورة التنويه إلى أن يكون الطالب صاحب خلق ودين واجتهاد ويدرس ما فيه فائدة ونفع، حتى لا تضيع الزكاة بلا فائدة، ومراعاة التقيد بأحكام جمع الزكاة، وصرفها حسب الثابت في الفقه الإسلامي.
وينبغي التأكيد على أن الجد يجوز له أن يدفع هذه الزكاة للحفيد الذي يحتاج للقسط بشرط أن لا يكون مكلفا شرعا بالنفقة عليه.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل