ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 722274 | الزكاة والصدقات | 31 مارس، 2024

حكم دفع الزكاة لطالب العلم من الأحفاد.

السلام عليكم.. هل تجوز الزكاة دفع رسوم الجامعة للحفيد إذا كان الأبن غير قادر على الدفع حيث أنه ملتزم بسداد ديون ولا يستطيع دفع رسوم الجامعة عن ابنائه !! جزاكم الله خيراً.

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فقد  أجاز العلماء إعطاء الزكاة لطالب العلم الفقير الذي يتعذر عليه الجمع بين طلب العلم والكسب؛ لأن طلب العلم فرض كفاية، ونفع علمه يعود على المسلمين، وليس عليه فحسب، قال النووي: "ولو قدر على كسب يليق بحاله، إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية؛ بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة؛ لأن تحصيل العلم فرض كفاية، وأما من لا يتأتى منه التحصيل، فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب وإن كان مقيماً بالمدرسة" [المجموع للنووي: 6/190]، مع ضرورة التنويه إلى أن يكون الطالب صاحب خلق ودين واجتهاد ويدرس ما فيه فائدة ونفع، حتى لا تضيع الزكاة بلا فائدة، ومراعاة التقيد بأحكام جمع الزكاة، وصرفها حسب الثابت في الفقه الإسلامي.

وينبغي التأكيد على أن الجد يجوز له أن يدفع هذه الزكاة للحفيد الذي يحتاج للقسط بشرط أن لا يكون مكلفا شرعا بالنفقة عليه.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .سؤال مع بنود اذا سمحتم: السؤال: إمام يوكّله بعض الناس بتوزيع زكاة المال وصدقات أيضاً على مصارف الزكاة حيث يراه مناسباً ، وبإجتهاده. (وبما أن عندهم لجنة زكاة ايضاً توزّع على الأسر المتعفّفة،والحالات الطارئة،وطلاب العلم، ولديهم فائض في الميزانية)، فقد اتجّه هذا الإمام المُوَكَّل بإتّجاه إقراض المحتاجين للقروض لحاجات ضرورية مثل: المدينين ،وطالبي الزواج،ويقرض الغارقين في قروض الربا، النادمين الذين يريدون الخروج منها إلى غير رجعة(واطمأنّ في جواز هذا الأمر من فتوى للدكتور يوسف القرضاوي) ، ويعطي أيضاً حالات انسانيّة طارئة ، وطرود غذائيّة شهرية ...الخ. أمّا الأسئلة فهي: هل ما يفعله هذا الإمام جائز شرعاً ام لا؟ هل يكمل مشروعه أم يتوقّف ؟ واذا توقّف فماذا مع المعسرين الذين اقترضوا ثم لا يستطيعون السداد؟ وماذا يفعل بالمال الذي بين يديه وأقساط السداد التي سيسددّدها المقترضون؟ وماذا عن مبالغ الزكاة التي يتداولها من خلال مشروعه منذ سنوات،هل عليها زكاة سنويّة؟(وايضاً لجنة الزكاة يبقى معها مبلغ فائض-عادة-لأكثر من سنة،فهل على هذا المبلغ زكاة؟). وبما أنّ هذا الإمام عاطل عن العمل بسبب المرض منذ سنين،وهو محتاج ولديه أسرة من ٧ انفار وهو ابن ستين سنة،ويحتاج للتعليم الجامعي لإثنين منهم،ولتزويج آخرين ، ولا أمل له في إيجاد عمل بسبب مرضه المزمن ،فهل يجوز له أن يأخذ من هذا المال؟ واذا جاز له، فهل يأخذ من الصدقات ام من مال الزكاة ؟ وكم يأخذ ، بقدر حاجته،ام كفاية عام،ام ؟ نرجو الإجابة،ولكم جزيل الشكر والتقدير سلفاً.في ميزان حسناتكم ان شاء الله .بوركت جهودكم في سبيل الله . بإحترام أحمد آمين اكتيلات من قرية دبورية في الجليل. 0502168074 ملاحظة: رجاء ارسال نسخة من الجواب على الواتس اب
السلام عليكم، بدي استفسر بخصوص الحكم الشرعي (بعيدا عن الرأي القانوني) حول معاش الأسرى وكذلك معاش اسر الشهداء التي تصرف في فلسطين, في حالتي عندي اب وام كانو قديما اسرى وتصرف لهم معاشات اسرى، وتوفى ابي من مدة بظروف مرضية فقاموا بتحويل معاشه الى معاش اسر شهداء، عنده ام وزوجتين وابن(انا) وابنتان من الزوجة الاولى(الاسيرة السابقة) فوق سن ال 18 وابنان من الزوجة الثانية دون ال 18 سنة فقمنا بقسمة معاشه بالتساوي قسمة تراضي نصفه لاسرتنا ونصفه للأسرة الثانية في تصرف الزوجات للإنفاق عالبيوت (والدته لا تأخذ منه كون لها معيل من الابناء). اولا ما حكم معاش الأسرى ككل هل يعتبر مالا حلالا كونه اجر من غير عمل وهل انتفاعي منه من جهة امي كوني اعيش معها ولا اعمل عليه اثم او كراهه؟ وثانيا ما حكم معاش والدي هل هو جائز بداية كونه ليس شهيد بل مات من المرض وحولوه اسر شهداء؟ وهل الاصل اعتباره تركه ويُقسم في كل مرة ينزل قسمة التركة كما حددها الشرع وبالتالي قسمتنا له بالتساوي خاطئة؟ ام هل هو حسب قانونهم موجه لفرد معين معال يجب منحه بالكامل له حتى لا نأكل حقه؟ افتوني جزاكم الله خيراً.