سؤال

رقم مرجعي: 722274 | الزكاة والصدقات | 31 مارس، 2024

حكم دفع الزكاة لطالب العلم من الأحفاد.

السلام عليكم.. هل تجوز الزكاة دفع رسوم الجامعة للحفيد إذا كان الأبن غير قادر على الدفع حيث أنه ملتزم بسداد ديون ولا يستطيع دفع رسوم الجامعة عن ابنائه !! جزاكم الله خيراً.

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فقد  أجاز العلماء إعطاء الزكاة لطالب العلم الفقير الذي يتعذر عليه الجمع بين طلب العلم والكسب؛ لأن طلب العلم فرض كفاية، ونفع علمه يعود على المسلمين، وليس عليه فحسب، قال النووي: "ولو قدر على كسب يليق بحاله، إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية؛ بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة؛ لأن تحصيل العلم فرض كفاية، وأما من لا يتأتى منه التحصيل، فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب وإن كان مقيماً بالمدرسة" [المجموع للنووي: 6/190]، مع ضرورة التنويه إلى أن يكون الطالب صاحب خلق ودين واجتهاد ويدرس ما فيه فائدة ونفع، حتى لا تضيع الزكاة بلا فائدة، ومراعاة التقيد بأحكام جمع الزكاة، وصرفها حسب الثابت في الفقه الإسلامي.

وينبغي التأكيد على أن الجد يجوز له أن يدفع هذه الزكاة للحفيد الذي يحتاج للقسط بشرط أن لا يكون مكلفا شرعا بالنفقة عليه.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أثابكم الله، والدي لا يعمل حاليًا، ويقيم في منزل مستقل مع والدتي وإخوتي. وأنا وأخي الأكبر – ونعيش كذلك في منزلين مستقلين – نقوم بإعطائه مبلغًا شهريًا لينفق منه على احتياجات المنزل ومن يعولهم. إلا أن هناك التزامات مالية كبيرة لا يغطيها هذا المبلغ، منها: رسوم الإقامة النظامية في البلد الذي نعيش فيه (له ولوالدتي ولإخوتي المقيمين معه). رسوم التأمين الطبي الإلزامي لهم جميعًا. أقساط الجامعات والمدارس لإخوتي. وغيرها من المصروفات الأساسية. ونعلم أن النفقة على الوالدين واجبة شرعًا على الأبناء عند الحاجة، كما نعلم وأيضاً حسب ما نعرف أنه لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع إلا في حالات معينة كقضاء الدين. وعليه نرجو الإفادة في المسألتين التاليتين: 1- هل يجوز إعطاء الزكاة لوالدي ليقوم بسداد رسوم الإقامة والتأمين الطبي المتعلقة به وبوالدتي؟ وهل تدخل في حكم الديون ؟ 2- هل يجوز إعطاؤه من الزكاة ليسدد رسوم الإقامة والتأمين وأقساط الجامعات والمدارس وغيرها من الاحتياجات المتعلقة بإخوتي المقيمين معه؟ نرجو منكم التوضيح والتوجيه الشرعي في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرًا.
هدايا المسؤولين في الدولة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ●والدي مسؤول في الدولة منذ قرابة عشرون سنة عمل فيها في مدن عدة و ارتقى في سلم المناصب و المسؤوليات خدمة للبلاد و العباد بعيد عن الفساد و الرشى ولله الحمد، تعرف خلالها على العديد من الاصحاب و الاحباب ومنهم من يقدم له هدايا تأتي على أشكال مختلفة (مادية،أكل، لباس...) دون مقابل او خدمة بل من باب المحبة والود و التقرب أو ردا للجميل و منها ما يطلبها منهم الوالد فيلبونها، وفي احيان اخرى يحتاج هؤلاء اليه في (حل مشاكلهم، اخذ حقوقهم المعطلة، الحصول على تسهيلات) وذلك بتوسطه خارج اطار المؤسسة التي يعمل بها او حتى في اطار مسؤولياته دون مقابل ايضا بل سعيا لقضاء حوائج الناس و هو ما يفعله حتى مع غيرهم ممن لا يعدون من اصحابه ولا هدايا بينهم. ●منذ ثلاث سنوات قرأت فتوى عن الهدايا التي تقدم للمسؤولين بأنها حرام ولا تجوز ممن تعرف عليهم الانسان بعد توليه للمسؤولية، فالبرغم من كوني على علم إلا انني لم أخبر والدي آنذاك خوفا من ردة فعله اتجاهي أو عدم تقبل النصيحة من ابنه  وهو الى الآن دون علم بحكمها، و استمررت في الانتفاع بهذه العطايا رغم قدرتي على الاستغناء عنها كوني بالغ قادر على الخروج من نفقة أبي بالعمل موازاة مع دراستي بالجامعة ☆اريد أولا التأكد من حكم الهدايا "في هذه الحالة"، فإن كانت لا تجوز: • فما شروط التوبة والتحلل منها ؟ •وما كيفية التعامل مع مختلف اشكالها ( ما استعمل و لبس و تراجعت حالته، ما أكل ....)؟ •ما رأيكم  بانتفاعي الشخصي بها قبل علمي بحكمها و بعده حيث لم اتجنب المنكر ولم انهى عنه؟