سؤال
رقم مرجعي: 722572 | المعاملات المالية المعاصرة | 19 أكتوبر، 2021
الثمن في الوكالة بالشراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال: اشتركت في عجل مع ستة آخرين لذبحه أضحية وقد كلفني هؤلاء الستة بشراء العجل والاهتمام بكل ما يلزم بخصوصه بما في ذلك الإشراف على ذبحه وتقسيمه على أن يقوم هؤلاء الشركاء بالدفع لي نقدا عند استلام حصصهم طبعا هذا ليس من باب الشرط ولكن لأن ثمن العجل مع تكلفة ذبحه ونقله وغير ذلك لا يعرف إلا بعد الذبح .. ولأن معي شيكات مؤجلة الدفع قمت بإعطائها للجزار ثمنا للعجل وأخذت الثمن نقداً من الشركاء .. ما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
إجابة
هذه وكالة من الستة الآخرين لك بالشراء.
ولا يُشترطُ في جواز الوكالة بالشراء ولا في صحتها تقييد الوكيل بثمن، بل يجوز ترك تحديد الثمن لتصرفه وإرادته وما يراه مناسبًا بحسب ما جرى به العرفُ وسمحت به الظروف.
وهم وكلوك في المخالصة مع التعاقد مع البائع بصفتك الشخصية والمخالصة بالثمن معه من مالِكَ، ولم يُقيّدوكَ بطريقةٍ معيّنَةٍ في ذلك، فلا مانع شرعًا من المخالصة مع البائع بشيكات نقدية، ثم الرجوع على الموكلين على كل واحد منهم بحصته النقدية من مجموع التكاليف، وهي السُّبُعُ على كل واحد منهم. والله تعالى أعلم.