سؤال
رقم مرجعي: 727004 | الزكاة والصدقات | 23 مايو، 2022
حكم إخراج الزوجة صدقة الفطر عن العائلة إذا كان الزوج بلا مال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجتي تعمل باحد الدول خارج مصر وانا اخذت اجازة من عملي لمرافقتها هي واولادي ولكن انا لا اعمل معها في الخارج ونصرف من مرتبها وجاء رمضان ووجبت اخراج زكاة الفطر فهل يجوز ان اخذ من مالها واخراجه للزكاة عنا لاني ليس لدي ما اخرجه للزكاة من اموالي الخاصة وبعملة البلد التي نقيم فيها
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الأصل وجوب صدقة فطر المسلم عليه عن نفسه ومن يلزمه نفقته، وهو الزوج والأب هنا، وإذا اخرجتها الأم العاملة عند فقد الأب المال فهي مقبولة، وهي مشروعة في حقها، جاء في الفتوى المنشورة على موقع دار الإفتاء الفلسطينية، جوابا عن سؤال: أنا امرأة منفصلة عن زوجي، ولم نحصل على الطلاق بعد، أولادي قضوا شهر رمضان عندي، ووالدهم لم ينفق عليهم طوال الشهر مع أنه مقتدر، فهل يجب عليّ إخراج زكاة الفطر عنهم؟ : (( زكاة الفطر واجبة على الكبير والصغير، والذكر والأنثى من المسلمين، فعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» [صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر]، وتجب زكاة الفطر عن الشخص نفسه، وعمن تلزمه نفقتهم، إذا كانت زائدة عن قوته وقوت عياله.
وعليه؛ فدفع زكاة الفطر تجب على والدهم ما داموا صغاراً دون البلوغ؛ لأنه وليهم، وهو المكلف بالإنفاق عليهم في الأصل، وإذا قامت الأم بإخراج زكاة الفطر عن أبنائها الذين لديها فذاك فضل وإحسان منها، وهذا ما نشجعها عليه؛ مخافة أن يمضي الشهر ولا يخرج عنهم من قبل والدهم بسبب الإهمال، أو البعد عنهم، والله تعالى أعلم)). والحاصل أن إخراج المرأة صدقة الفطر عن عيالها مجزئة ومقبولة وتثاب عليها إن شاء الله تعالى.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل