ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 728255 | المعاملات المالية المعاصرة | 18 فبراير، 2019

ما حكم العمل لدى مؤسسة متخصصة في مجال الإقراض والخدمات المالية؟

السلام عليكم ما حكم العمل لدى مؤسسة متخصصة في مجال الإقراض والخدمات المالية مع العلم ان العمل هو لفترة محددة 6 شهور تحت بند تدريب مدفوع الأجر

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن العمل في مؤسسات الإقراض والخدمات المالية حكمه حكم تلك الأعمال والخدمات، فإن كانت حلالا كان العمل مباحا، وإن كانت حراما كان العمل حراما ، وذلك لقوله تعالى: (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) )) ( سورة المائدة) ولا يجوز للمسلم أن يكون طرفا في أي عملية ربوية سواء كان مقرضا أو مقترضا أو كاتبا أو كفيلا أو حتى شاهدا، و سواء كانت المعاملة الربوية في بنك أو مؤسسة، و قد جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 2/83 :(( الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد؛

          فإن الأصل في حكم العمل في البنوك الربوية التحريم، سواء كان العامل مديراً أو كاتباً أو محاسباً أو غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: (( «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ»، قَالَ: قُلْتُ: وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا»  )) ( صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله ).

ولما في ذلك من تعاون على الإثم والعدوان، يقول سبحانه وتعالى: } وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ { (المائدة: 2).

          وأما التعامل مع البنوك الربوية، فقد عمت به البلوى في زماننا هذا، وأصبح المسلم مكرهاً على ذلك، بل ومضطراً سواء كان موظفاً أم تاجراً أم عاملاً . . .

ومعاملات البنوك الربوية ليست كلها حرام، فما يترتب عليه من أخذ أو دفع فوائد ربوية أو ما يطلق عليه فوائد مصرفية، فهو حرام شرعاً، وما لا يترتب عليه فوائد ربوية، بل دفع أجور مثل الحوالات وصرف الشيكات وغيرها فهو حلال.

          ومجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين ينصح السائل الكريم إن كان عمله في المؤسسة يقتضي التعامل مع البنوك الربوية فيما هو حرام، بأن يبحث عن عمل آخر في مكان لا يلزمه التعامل في الحرام، فأبواب الرزق الحلال واسعة والحمد لله، وأبواب الكسب الحرام قليلة، وبقاؤه في عمله الحالي تحكمه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ويبقى عمله مؤقتاً حيث القاعدة مقيدة بقاعدة " الضرورات تقدر بقدرها " فلا يجوز التمادي في العمل الحرام بحجة أن الضرورات تبيح المحظورات. ))

فإن خلت أعمال المؤسسة من الربا وكانت تقوم على القرض الحسن بلا فائدة أو على المعاملات الشرعية كالمرابحة للآمر بالشراء ونحوها فلا مانع من استمراره بالتدريب والعمل.

 

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة