إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن ثقب الأنف ووضع الحلق فيه، للعلماء فيه أقوال:
فقد ذهب الشافعية إلى تحريمه؛ قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله في "تحفة المحتاج": "ويظهر في خَرق الأنف بحَلْقة تعمل فيه من فضةٍ أو ذهبٍ أنه حرامٌ مطلقًا؛ لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها، إلا عند فرقة قليلة، ولا عبرة بها".
ومنهم من أجاز ثقب الأنف للزينة كالأذن، إذا كان عادةً في مجتمع معين، ولكن بشرطين: ألَّا يترتَّب عليه ضرر، وألَّا يكون فيه تشبُّه بالكافرات، أو له علاقة بطقوس وثنية.
و قد سئُل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله عن حكم ثقب أذن البنت أو أنفها من أجل الزينة؟ فأجاب: الصحيح: أن ثقب الأذن لا بأس به، لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أخراص يلبسنها في آذانهن، وهذا التعذيب تعذيب بسيط، وإذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعاً. وأما ثقب الأنف: فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاماً، ولكنه فيه مثُلة وتشويه للخلقة فيما نرى، ولعل غيرنا لا يرى ذلك، فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملا فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه. مجموع فتاوى ابن عثيمين.
وخلاصة الأمر أن ثقب الأنف ليس بعادة في مجتمعنا وتركه أفضل، فإن كان من الزينة المعتادة جاز شريطة أن لا يكون فيه ضرر أو تشبه بأهل الكفر والوثن أو يكون رمزا لأمر محرم، وأن يكون أمام الزوج والمحارم. والله أعلم.
والله يقول الحق وهو يعهدي السبيل
الأول: لا يجوز لا للصبي ولا للصَّبِيَّةِ، وهو مذهب الشافعية؛ قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج": ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضةٍ أو ذهبٍ أنه حرام مطلقاً؛ لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها، إلا عند فرقة قليلة، ولا عبرة بها مع العُرْفِ العَام بِخِلافِ ما في الآذان، فإنه زينة للنساء في كل محل. الثاني: وهو الراجح، يجوز إذا جرت عادة النساء المُسلِمات بالتزيُّن به؛ قياساً على ثقب الأذن، الذي أجازه جماهير أهل العلم، بجامع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك، وهي التزين، ولكن بشرط عدم ترتب ضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضِرار"، وعدم التشبه بالكافرات أو كان له علاقة بطقوس وثنية، كما هو الحال عند الهندوس، فإنه لا يجوز، بل يرقى إلى الشرك في حال قصد موافقة الكفار في بعض طقوسهم ومعتقداتهم؛ قال ابن عابدين رحمه الله من الحنفية، في حاشيته عند قول الحصكفي: "لم أره" أي: منقولاً في المذهب، قال - أي ابن عابدين -: إن كان مما يَتَزَيَّنُ النِّساءُ به، كما هو في بعض البلاد، فهو فيها كثقب القراط. قال العلامة العثيمين رحمه الله في "مجموع فتاوى ابن عثيمين": أما ثقب الأنف: فإنني لا أذْكُرُ فيه لأهل العلم كلامًا، ولكنه فيه مُثلة وتشويه للخلقة فيما نرى، ولعَلَّ غَيْرَنا لا يرى ذلك، فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملاً فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه، والله أعلم.
رابط المادة: http://iswy.co/e46e3
الأول: لا يجوز لا للصبي ولا للصَّبِيَّةِ، وهو مذهب الشافعية؛ قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج": ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضةٍ أو ذهبٍ أنه حرام مطلقاً؛ لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها، إلا عند فرقة قليلة، ولا عبرة بها مع العُرْفِ العَام بِخِلافِ ما في الآذان، فإنه زينة للنساء في كل محل. الثاني: وهو الراجح، يجوز إذا جرت عادة النساء المُسلِمات بالتزيُّن به؛ قياساً على ثقب الأذن، الذي أجازه جماهير أهل العلم، بجامع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك، وهي التزين، ولكن بشرط عدم ترتب ضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضِرار"، وعدم التشبه بالكافرات أو كان له علاقة بطقوس وثنية، كما هو الحال عند الهندوس، فإنه لا يجوز، بل يرقى إلى الشرك في حال قصد موافقة الكفار في بعض طقوسهم ومعتقداتهم؛ قال ابن عابدين رحمه الله من الحنفية، في حاشيته عند قول الحصكفي: "لم أره" أي: منقولاً في المذهب، قال - أي ابن عابدين -: إن كان مما يَتَزَيَّنُ النِّساءُ به، كما هو في بعض البلاد، فهو فيها كثقب القراط. قال العلامة العثيمين رحمه الله في "مجموع فتاوى ابن عثيمين": أما ثقب الأنف: فإنني لا أذْكُرُ فيه لأهل العلم كلامًا، ولكنه فيه مُثلة وتشويه للخلقة فيما نرى، ولعَلَّ غَيْرَنا لا يرى ذلك، فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملاً فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه، والله أعلم.
رابط المادة: http://iswy.co/e46e3
أيضًا لأهل العلم: الأول: لا يجوز لا للصبي ولا للصَّبِيَّةِ، وهو مذهب الشافعية؛ قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج": ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضةٍ أو ذهبٍ أنه حرام مطلقاً؛ لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها، إلا عند فرقة قليلة، ولا عبرة بها مع العُرْفِ العَام بِخِلافِ ما في الآذان، فإنه زينة للنساء في كل محل. الثاني: وهو الراجح، يجوز إذا جرت عادة النساء المُسلِمات بالتزيُّن به؛ قياساً على ثقب الأذن، الذي أجازه جماهير أهل العلم، بجامع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك، وهي التزين، ولكن بشرط عدم ترتب ضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضِرار"، وعدم التشبه بالكافرات أو كان له علاقة بطقوس وثنية، كما هو الحال عند الهندوس، فإنه لا يجوز، بل يرقى إلى الشرك في حال قصد موافقة الكفار في بعض طقوسهم ومعتقداتهم؛ قال ابن عابدين رحمه الله من الحنفية، في حاشيته عند قول الحصكفي: "لم أره" أي: منقولاً في المذهب، قال - أي ابن عابدين -: إن كان مما يَتَزَيَّنُ النِّساءُ به، كما هو في بعض البلاد، فهو فيها كثقب القراط. قال العلامة العثيمين رحمه الله في "مجموع فتاوى ابن عثيمين": أما ثقب الأنف: فإنني لا أذْكُرُ فيه لأهل العلم كلامًا، ولكنه فيه مُثلة وتشويه للخلقة فيما نرى، ولعَلَّ غَيْرَنا لا يرى ذلك، فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملاً فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه، والله أعلم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابط المادة: http://iswy.co/e46e3
الأول: لا يجوز لا للصبي ولا للصَّبِيَّةِ، وهو مذهب الشافعية؛ قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج": ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضةٍ أو ذهبٍ أنه حرام مطلقاً؛ لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها، إلا عند فرقة قليلة، ولا عبرة بها مع العُرْفِ العَام بِخِلافِ ما في الآذان، فإنه زينة للنساء في كل محل.
رابط المادة: http://iswy.co/e46e3