ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 731733 | الصيام | 9 إبريل، 2019

حكم من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فتخلل الصيام شهر رمضان

اذا وجبت كفارة القتل الخطأ على شخص واراد الصيام ستين يوماً فدخل رمضان قبل أن يتم الستين يوما . فهل يغني عنها ما دخل منها في رمضان أما عليه الاتمام بعد رمضان ام يعيد من جديد؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين، وبعد:

فإن كفارة القتل الخطأ على المسلم هي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ويشترط التتابع في الصيام لقوله تعالى: ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)).

ولا يؤثر على التتابع إفطاره يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى؛ لأن الفطر فيهما واجب، فلو ابتدأ الكفارة من شعبان ثم دخل رمضان يصوم رمضان ولا يؤثر على تتابع الكفارة، ويفطر يوم العيد ولا يؤثر على تتابع الكفارة، ثم يكمل صيام ستين يوماً (شهرين)، وكذا إذا بدأ بالصيام قبل دخول شهر ذي الحجة فإن عليه أن يفطر يوم عيد الأضحى؛ لأن فطره واجب ويحرم صيامه. وكذلك بالنسبة للمرأة لا يقطع التتابع إذا أفطرت لحيض أو أفطرت لنفاس، وكذا الرجل والمرأة لا يقطع التتابع إذا أفطر من أجل مرض يبيح له الفطر أو أفطر من أجل سفر يبيح له الفطر في رمضان، وكل ما أباح له الفطر في رمضان له أن يفطره في صيام الكفارة، ولا يقطع عليه التتابع.

والشهرين المتتابعين ليس من ضمنها أيام شهر رمضان، فهي عبادة مستقلة لا تدخل في كفارة القتل الخطأ، فهي شهرين متتابعين غير أيام رمضان، إذا جاء رمضان خلال صيام الكفارة.

والله أعلم
 


رابط المادة: http://iswy.co/evob3

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة