سؤال
رقم مرجعي: 740710 | مسائل متفرقة | 20 فبراير، 2024
حكم هدايا المسؤولين في الدولة من الأصدقاء ومن غيرهم.
هدايا المسؤولين في الدولة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ●والدي مسؤول في الدولة منذ قرابة عشرون سنة عمل فيها في مدن عدة و ارتقى في سلم المناصب و المسؤوليات خدمة للبلاد و العباد بعيد عن الفساد و الرشى ولله الحمد، تعرف خلالها على العديد من الاصحاب و الاحباب ومنهم من يقدم له هدايا تأتي على أشكال مختلفة (مادية،أكل، لباس...) دون مقابل او خدمة بل من باب المحبة والود و التقرب أو ردا للجميل و منها ما يطلبها منهم الوالد فيلبونها، وفي احيان اخرى يحتاج هؤلاء اليه في (حل مشاكلهم، اخذ حقوقهم المعطلة، الحصول على تسهيلات) وذلك بتوسطه خارج اطار المؤسسة التي يعمل بها او حتى في اطار مسؤولياته دون مقابل ايضا بل سعيا لقضاء حوائج الناس و هو ما يفعله حتى مع غيرهم ممن لا يعدون من اصحابه ولا هدايا بينهم. ●منذ ثلاث سنوات قرأت فتوى عن الهدايا التي تقدم للمسؤولين بأنها حرام ولا تجوز ممن تعرف عليهم الانسان بعد توليه للمسؤولية، فالبرغم من كوني على علم إلا انني لم أخبر والدي آنذاك خوفا من ردة فعله اتجاهي أو عدم تقبل النصيحة من ابنه وهو الى الآن دون علم بحكمها، و استمررت في الانتفاع بهذه العطايا رغم قدرتي على الاستغناء عنها كوني بالغ قادر على الخروج من نفقة أبي بالعمل موازاة مع دراستي بالجامعة ☆اريد أولا التأكد من حكم الهدايا "في هذه الحالة"، فإن كانت لا تجوز: • فما شروط التوبة والتحلل منها ؟ •وما كيفية التعامل مع مختلف اشكالها ( ما استعمل و لبس و تراجعت حالته، ما أكل ....)؟ •ما رأيكم بانتفاعي الشخصي بها قبل علمي بحكمها و بعده حيث لم اتجنب المنكر ولم انهى عنه؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن هدايا المسؤول إن كانت من أقاربه واصدقائه على سبيل القرابة والصداقة فهي مباحة لمن أهديت له، بل هي مستحبة وسبيل للمحبة، فعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((تَهادَوا تحابُّوا)) أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (594)، وأبو يعلى (6148)، والبيهقي (12297).قال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/117): يُروى من طرقٍ. وجَوَّد إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)) (2/53)، وحَسَّن إسناده ابن حجر في ((التلخيص الحبير)).
وإذا كانت الهدايا بسبب شفاعته أو خدماته أو توسطه أو لموقعه ومنصبه، فإن ذلك يدخل في الكسب المحرم والربا والغلول، ودليل ذلك، ما رواه أبو حميد الساعدي قال:
اسْتَعْمَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ رَجُلًا مِنَ الأسْدِ، يُقَالُ له: ابنُ اللُّتْبِيَّةِ، قالَ عَمْرٌو: وَابنُ أَبِي عُمَرَ، علَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قالَ: هذا لَكُمْ، وَهذا لِي، أُهْدِيَ لِي، قالَ: فَقَامَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ علَى المِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عليه، وَقالَ: ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ، فيَقولُ: هذا لَكُمْ، وَهذا أُهْدِيَ لِي، أَفلا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ في بَيْتِ أُمِّهِ، حتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنكُم منها شيئًا إلَّا جَاءَ به يَومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ علَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إبْطَيْهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ، هلْ بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ. (( صحيح مسلم:الرقم : 1832)).
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الهديَّةُ إلى الإمامِ غُلولٌ)) صحيح الجامع الرقم : 7054 صحيح، أخرجه الطبراني (11/199) (11486)،
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من شفع لأخيه شفاعةً فأهدى له هديَّةً عليها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبوابِ الرِّبا)) أخرجه أبو داود (3541) واللفظ له، وأحمد (22251). صحيح.
والواجب على الوالد التوبة إلى الله تعالى وإعادة الأموال إلى أصحابها وإن تعذر فعليه إخراجها للفقراء والمساكين، ولا يحل لأحد من ذريته الانتفاع بشيء من تلك الهدايا.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل