سؤال
رقم مرجعي: 794098 | المعاملات المالية المعاصرة |
ما حكم المزايدة من خلال المواقع الإلكترونية؟
ما حكم المزايدة من خلال المواقع الإلكترونية؟
إجابة
وللإجابة عن المسألة لا بد من بيان ما يلي:
1- معنى المزايدة:
هي المناداة على السلعة بين الناس فيزيد بعضهم على بعض في الثمن ويقع البيع على اخر زائد في الثمن.
2- مشروعية بيع المزايدة:
أجمع الفقهاء من كافة المذاهب الفقهية على جواز بيع المزايدة إذا تحققت شروطه وضوابطها الشرعية استثناءً عن بيع الشراء على شراء أخيه والسوم على سوم أخيه المحرم في
شرعنا.
وحجة الجواز ما جاء في حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- : أن رجلاً من الأنصار أتى النبي – صلى الله عليه وسلّم- يسأله. فقال له: ما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقدح نشرب فيه الماء، قال: ائتني بهما، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا اخذهما بدرهم، قال: من يزيد على درهم، مرتين أو ثلاثة، قال رجل: أنا اخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما للأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى اهلك، واشتر بالآخر قدوما فأتني به، ففعل فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده، وقال: اذهب فاحتطب لا أراك خمسة عشر يوما، فجعل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فقال اشتر ببعضها طعاما وببعضها ثوبا، ثم قال هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع. (سنن ابن ماجة: 2/74 حديث:2198).
ولا يزال أناس يتعاملون به في أسواقهم من غير نكير
3- وأما شروط وضوابط العمل به فهي:
أ- أن تكون السلع المباعة مما يباح التعامل بها.
ب- أن تكون السلع المباعة مما يباح التعامل بها نسيئة فالنقد والذهب والفضة لا يحل التعامل بها إلا بالحلول والتقابض.
ت- حرية المزايدة من الزبائن وعدم تقييد ذلك بمقابل.
ث- أن لا يكون القصد منه الإضرار بالاخرين وإنما لقصد وإرادة البيع والشراء فعلا.
4- الإجراءات التي تحل في بيع المزايدة:
أ- جواز التنظيمات الإدارية والقانونية والتحريرات الكتابية لضمان الحقوق وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
ب- جواز أخذ ضمان مالي محدد ممن يرغب في دخول المزايدة والمشاركة فيها على أن يحسب من الثمن في حال رسو العطاء على من فاز به. ويرد على كل مشارك لم يفز بالعطاء
ت- جواز أخذ واستيفاء رسوم الدخول بالمزايدة ( هي قيمة دفتر الشروط ونفقات تنظيم العقد، وتكون غير مستردة شرط أن لا تزيد عن القيمة الفعلية للدفتر والبيانات والشروط المنظمة لعقد المزايدة كونها ثمنا لذلك.
ث- يجوز ان تكون المزايدة من خلال سوق خاص بذلك أو من خلال قنوات فضائية أو وسيلة الكترونية نظراً لجواز إنشاء العقود بوسائل الاتصال الحديثة.
وبالنظر إلى فكرة بيع المزايدة من خلال موقع الكتروني وهو محل السؤال الواقع ويحسب الفكرة المطروحة فإننا نلحظ مايلي:
1- تحديد عدد مرات المزايدة وعدم الزيادة عليها إلا بشرط وهذا مخالف لمبدأ حرية الزيادة في عقد المزايدة.
2- زيادة مرات المزايدة مشروطة بأن يقوم الزبون بتقديم خدمة لصاحب الموقع( صاحب السلعة) كدعوة غيره للمشاركة في المزايدة أو زيادة عدد مشاركته فيها مما يعني دفع رسوم أكثر للدخول الى الموقع لممارسة هذا الحق
3- الإستفادة الحقيقية لأصحاب الموقع ناجم من كلفة الدخول للمزايدة عن طريق شحن كرت الدخول (وقد يكون لعدة مرات). أو دعوة المشارك لغيره لدخول الموقع للمزايدة. وهذا واضح من شروط المزايدة المطروحة ومن الفرق الكبير بين ثمن السلعة الحقيقي- كما في السوق- وبين الثمن المطروح للمزايدة.
وهذا مخالف لضابط قصد البيع والشراءمن عقد المزايدة، ومن ناحية أخرى فيه فرض رسوم زائدة عن التكلفة الحقيقية وهذا مخالف أيضا لضوابط المزايدة.
يؤكد ما ذكرنا أن أصحاب الفكرة يصرحون بأن أرباحهم ليست من البيع والشراء بطريق المزايدة وإنما من الاعلانات والمشاركات والدعايات والزيارات للموقع.
وعلى هذا فإن بيع المزايدة الشرعي منتفٍ من هذه الصورة بل فيها تغرير بالناس وأكل اموالهم بالباطل والله أعلم.