سؤال
رقم مرجعي: 811485 | المعاملات المالية المعاصرة | 8 أغسطس، 2023
حكم أخذ مبلغ ثابت على استثمار مبلغ مالي
اذا كان لدي مبلغ من المال وأردت إعطاءه لتاجر ليذيد به تجارته ولاكن تجارته لا يستطيع حصرها ليحدد لي نسبه من الربح فيها كالربع او الثلث او النصف واتفقنا نحن الاثنان علي مبلغ ثابت من الربح علي ان يكون كلا مننا مسامحا الاخر اذا قل أو زاد عن المكسب الحقيقي لانه لا يستطيع حصر التجارة او عدها وكان الربح بتقدير ه وخبرته في التجارة وكان عن أراض بيننا فهل في ذللك حرمه
إجابة
يجب في الربح المستحق للشريك في الشركة، أن يكون نسبة شائعة من الربح الكلي الفعلي المتحقق. وإذا تعذر معرفة الربح، فإنه يُلجأ للتقدير بحسب الإمكان، ويأخذ المستثمر نسبة مئوية من الربح. ولا يجوز بحال، أن يكون ربح الشريك مبلغًا محددًا.