سؤال

رقم مرجعي: 813462 | قضايا الأسرة و الزواج | 20 سبتمبر، 2023

حكم مداعبة الزوجة في الدبر

السلام عليكم تم طرح هذا السؤال من قبل ولكن لحد الان لن نتلقى الاجابه ماحكم الشرع في المداعبه الزوجيه وماهي ادابها وحدودها لو امتد الامر لمداعبة الزوجه بمنطقة الدبر دون الادخال او الايلاج بالعضو الذكري باحتكاك هذه المنطقة دون دخول الدبر وهل يتحقق اتيان الزوجه من الدبر في حال دخوله بالكامل والاييلاج فيها او ممارسه الداعبه بمنطقة المهبل او الدبر بالاصبع سواء بالادخال كنوع من الداعبه او احتكاك بالمنطقه

إجابة

يستحب للرجل أن يداعب زوجته قبل الجماع:

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله كما في صحيح البخاري : " مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا ، هَلَّا جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ".

وللزوج أن يجامعها على أي وضع؛ لكن لا يجوز له الإيلاج في الدبر

لقوله صلى الله عليه وسلم: "مقبلة ومدبرة، ما كان في الفرج".

وعن ابن مسعود- رضي الله عنه-: أن رجلًا قال له: آتي امرأتي أنَّى شئت، وحيث شئت، وكيف شئت؟ قال: نعم، فنظر له رجل فقال له: إنه يريد الدبر!! قال عبد الله: محاش النساء عليكم حرام.

وما سوى ذلك جائز، قال  تعالى: قال تعالى “نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم".

فالمحرَّم المنصوص عليه هو الجماع في الدبر، أما الاستمتاع بالإليتين بدون إدخال في الدبر فجائز.

كما أن صور الاستمتاع الأخرى التي يختلف الزوج أو الزوجة في تقبلها أو عدم تقبلها بين مشمئز منها وراغب فيها‏،‏ فما دام لم يرد فيها نص تحريم فالأصل أنها على الإباحة ما لم يترتب عليها أضرار جسدية أو نفسية وفق ما يقرره العلم، وهذه الأمور  لا تتم بين الزوجين  إلا عن طريق التَّراضي‏ دون إرغام للزوجة عليها،‏ فليس لأحد الزوجين أن يُكره الآخر على ما قد تعافه نفسه.

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته