سؤال
رقم مرجعي: 827186 | المعاملات المالية المعاصرة |
ما حكم عقد الوكالة الحصري وما علاقته بالاحتكار؟
ما حكم عقد الوكالة الحصري وما علاقته بالاحتكار؟
إجابة
يعتبر عقد الوكالة من العقود المهمة التي لا يستغني عنها الأفراد أو الجماعات، وقد اهتم العلماء ببيان أحكامه ومواكبة تطوراته وعلاقته بباقي العقود قديماً وحديثاً، وسأبين في هذه الدراسة أحد مكونات عقد الوكالة وهو ما بات يعرف بالوكالة الحصرية ومدى مشروعيته وعلاقته بالاحتكار وذلك من خلال عدّة محاور هي:
أولاً: معنى عقد الوكالة عند الفقهاء:
هي اقامة إنسانٌ غيره مقامه في تصرف جائز معلوم.(1) وفي مجلة الأحكام: هو تفويض أحد أمره إلى آخر وإقامته مقامه، ويقال للمفوض موكل ولمن أقامه مقامه وكيل، ولذلك الأمر موكل به.(2) وهو عقد مشروع لقوله تعالى:" فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة" .(3) ففي الآية الكريمة دلالة على جواز التوكيل والنيابة. وصح عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه وكل غيره في البيع والشراء والتزويج وغير ذلك. كما أن المصلحة متحققة به لشدة حاجة الناس في إنابة غيرهم وتوكيلهم للقيام ببعض شأنهم بسبب انشغالهم أو عجزهم فيرتفع بذلك الحرج عنهم.
ثانياً: أنواع الوكالة:
ولعقد الوكالة أنواع مختلفة تبعاً لصيغتة ومحله منها: الوكالة المنجزة وهي الحالة غير المعلقة أو المضافة إلى زمن، ومنها: الوكالة المعلقة على شرط وأجازها جماعة من الفقهاء، وكذا الوكالة المضافة إلى زمن مستقبل وأجازها جمهور أهل العلم، كقوله: وكلتك في بيع سيارتي نهاية العام. ومنها الوكالة العامة كقوله: وكلتك في كل شيء. وأجازها بعض الفقهاء ومنعها آخرون للجهالة. ومنها الوكالة الخاصة وهي جائزة لاقتصارها على شيء محدد معلوم. كوكالة التزويج والبيع لشيء محدد معلوم. كقوله: وكلتك في بيع داري الموجودة في مكان كذا، ومنها الوكالة المطلقة عن الزمان أو المكان أو العدد أو الثمن. ومنها الوكالة المقيدة بزمان أو مكان أو عدد أو ثمن، كقوله: وكلتك في بيع أرضي لفلان بثمن كذا.(4)
ثالثاً: الأجر على عقد الوكالة:
يجوز أن يقع عقد الوكالة بأجر وبدون أجر، ذلك وإن كان الاصل فيه الارفاق والاحسان والتبرع لكن يجوز اشتراط الأجر فيه باتفاق العلماء وأن يكون ما يبذله الوكيل من عمل أو جهد مقابل أجر معلوم.(5)
رابعاً: الوكالة التجارية والوكالة الحصرية:
نظراً لتطور الحياة الاقتصادية وانتشارها وسرعة الاتصالات وسهولتها فقد أصبح لأصحاب المشاريع التجارية العدد الكبير من الزبائن وفي مختلف الدول، فاحتاجوا لذلك وسطاء يسوقون لهم منتجاتهم، فنشأ ما يسمى عقد الوكالة التجارية (الوساطة التجارية) والذي يعني : استنابة الغير في إجراء عمل تجاري جائز معلوم مقابل أجر أو ربح معلوم. ثم انبثق عن عقد الوكالة التجارية عقد الوكالة الحصري وهو أحد صوره وأنواعه ويعني: عقد يلتزم بموجبة شخص بتمثيل طرف آخر على أرض محددة وتوزيع منتجاته التجارية على وجه الحصر.(6)
وتقوم فكرة الوكيل الحصري على أساس أن يقوم التاجر بشراء السلع من الموكل ثم يقوم ببيعها لحسابه الخاص بناء على عقد بينهما يتضمن صفة الموزع والممثل الوحيد والحصري في منطقة محددة ولا يجوز للموكل بيع المنتج لأحد غيره.
وبالتالي فإن الوكالة الحصرية تمتاز عن غيرها من الوكالات بشرط الحصر أو القصر، وهو التزام أحد طرفي العقد بالتعامل مع الآخر لوحده فقط، في منطقة، أو في حدود منطقة معينة بحسب الاتفاق، وهذا شرط ينبغي النص عليه في العقد. كأن تشترط شركة تنتج نوعاً معيناً من السيارات أن تورد هذا المنتج إلى الوكيل الحصري في منطقته فقط دون غيره، على أن لا يستورد هذا الوكيل نوعاً آخر من السيارات يزاحم منتجها، وبذلك يكون الحصر متبادلاً بين الطرفين، وفي هذا منفعة لكليهما، فالوكيل الحصري يكون في مأمن من وجود منافسين في منطقته، كما أن الموكل يطمئن من حيث الاقصار على تسويق منتجه والتعامل معه فقط.
خامساً: حكم شرط الحصر في الوكالة الحصرية:
الأصل في شرائط العقود الحل ووجوب الوفاء بها ما لم يخالف الشرط نصاً شرعياً، لقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود".(7) وقوله صلى الله عليه وسلم “المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً".(8) وعلى هذا فشرط الحصر جائز باق على أصل الحل ما دام الطرفان اتفقا عليه ويحقق لهما مصلحة مرجوّة، والناس تعارفوه وعملوا به لحاجتهم إليه. جاء في قرار هيئة البحوث والافتاء بالمملكة العربية السعودية فيما يخص هذا الشرط: وتظهر نتائج هذا الشرط (شرط الحصر أو القصر) وفوائده على المورد والمستورد معاً إذا طالت مدّة عقد التوريد، حيث تضمن الصناعة مستوى تنافسياً جيداً يستفيدان منه معاً، وما دام المسلمون قد تعارفوا هذا الشرط وتعاملوا على أساسه، وما دام يحصل بإرادة المتعاقدين ولا يترتب عليه محظور شرعي فلا مانع من اشتمال عقد التوريد عليه لما سبق من أن الأصل في الشروط الجواز والصحة الا ما استثناه الدليل الشرعي لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".(9)
سادساً: التكييف الفقهي للوكالة الحصرية:
عقد الوكالة الحصري يقع على بيع سلعة معينة، وفي منطقة محددة ولشخص حصري، فالموكل ملتزم بذلك، كما أن الوكيل يلتزم بعدم بيع منتج آخر غير منتج الموكل، فكلا المتعاقدين في هذا العقد مقيد بالشروط الواردة في العقد، ومع وجود تداخل بين معنى الوكالة والبيع إلا أن هذا لا يخرج العقد عن كونه عقد وكالة. وأرى أن التكيف الفقهي الأنسب لهذا العقد هو "الوكالة المقيدة" لما فيه من تحديد وتقييد لنوع السلعة والمكان والأشخاص. فهذا النوع من الوكالات جائز باتفاق الفقهاء. وللوكيل الحصري أن يشترط أجراً معلوما أو نسبة من الربح جرّاء عمله.(10)
سابعاً: علاقة الوكالة الحصرية بالاحتكار:
الاحتكار يعني: احتباس السلع الضرورية والهامة على نحو يضر بالعامة وكلما كان في أقوات الناس كان أشد وافحش لأهميتها في حياتهم. وعدّه العلماء من الظلم المحرم لقوله تعالى: “وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ".(11) وقوله صلى الله عليه وسلم :" لا يحتكر إلا خاطئ".(12) فالاحتكار من أنواع الظلم الذي يلحق عباد الله. وهناك فرق بين الاحتكار والوكالة الحصرية ، فالوكالة الحصرية غالباً ما تكون في سلع غير اساسية، وفي سلع لها بدائل ومتوفرة في السوق. فالتضييق على الناس والحاق المشقة والأذى بهم غير متحقق كما هو الحال في الاحتكار، وفي الوكالة الحصرية جلب للسلع، وصاحب المنتج انما يحاول أن ينظم بيع سلعته في السوق، ويجتهد في منافسة السلع الاخرى باستعمال وسطاء محددين، وفي احتكار اشخاص محددين لتسويق منتجه جائز ما دام فيه مصلحة وحفظ الحقوق ولا يضر بالمستهلكين.
ويمكن للوكالة الحصرية أن تدخل باب الاحتكار المحرم إذا كان موضوع الوكالة الترويج لسلع ضرورية ليس لها بديل في السوق، ويتحكم الوكيل المصري فيها بيعاً وشراءً كالدقيق وحليب الأطفال وبعض أنواع الأدوية الهامة بحيث يشق على الناس شراء ما يحتاجونه من هذه السلع ويضر بهم. أقول: في هذه الحالة فإن الوكالة الحصرية تتداخل في معناها بالاحتكار المحرم. لما فيه من افساد قانون العرض والطلب وايقاع الظلم على الناس ومخالفة النظام العام في المجتمع.(13)
ثامناً: انتهاء عقد الوكالة الحصري:
ينتهي عقد الوكالة الحصري بانتهاء مدّة العقد المتفق عليها بين المتعاقدين، كما ينتهي بالإرادة المشتركة ورغبة الطرفين في فسخ العقد وإنهاؤه، ولا ينتهي بالإرادة المنفردة لأحد الطرفين لتعلق حق الطرف الآخر بها، ومنعاً للإضرار به. كما لا يفسخ بموت احدهما او فقده للأهلية لتعلق حق الغير بهذا العقد، ويجوز فسخه لعذر مقبول كعدم القدرة على تنفيذ العقد بسبب هلاك محل الالتزام أو وجود ظرف قاهر يمنع التنفيذ كحرب أو جائحة عامة.(14)
الهوامش
(1) البايرتي: محمد، العناية شرح الهداية 7/489
(2) مجلة الأحكام العدلية المادة (1449)
(3) الآية 19 من سورة الكهف
(4) انظر الكاساني: البدائع 6/20، التسولي: البهجة 1/325، الماوردي: الحاوي:
8/904، البهوتي: الكشاف 2/192
(5) علي حيدر: شرح المجلة 3/596.
(6) أشرف رسمي: الوكالة التجارية الحصرية في الفقه الإسلامي ص43 اشراف د. جمال
الكيلاني – رسالة ماجستير
(7) الآية من سورة المائدة
(8) البيهقي: السنن الكبرى ، كتاب الصداق باب الشروط في النكاح 7/248
(9)مجلة البحوث الإسلامية العدد 91/274
(10)ابراهيم صالح الامتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي ص 143
وانظر: اشرف رسمي: الوكالة التجارية الحصرية ص77
(11) الآية 25 من سورة الحج
(12) مسلم: الصحيح، كتاب المُساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات ، ح رقم( 3013)
(13) انظر: اشرف: الوكالة التجارية الحصرية ص77
(14) النعيمي: سحر الاتجاهات المختلفة في تنظيم الوكالة التجارية ص155