سؤال
رقم مرجعي: 833047 | المعاملات المالية المعاصرة | 10 ديسمبر، 2022
اشتراط الربح لرب المال في المضاربة من ربح مشروع آخر للمضارب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي قضية في موضوع المضاربة وارغب في استيضاح الامر , انا لدي مشروع قائم ويدخل علي ارباح كبيرة بفضل الله. احتجت مبلغ كبير من المال لعمل مشروع اخر، صديقي يتوفر عنده المال اللازم لانشاء المشروع الجديد، اتفقت معه على ان يعطيني المال مقابل ان ياخذ نصف أرباحي في مشروعي القائم، هو لا يريد المشاركة في مشروعي الجديد لان المشروع يحتاج الوقت ليبدأ في تحقيق الارباح وانما يريد اخذ الارباح من المشروع القائم. اساسيات المضاربة موجودة هنا لاني لن اضمن له راس المال ولن ياخذ ربحا ثابتا وانما نصف ارباح مشروعي القائم، ولكن ما يجعلني غير مرتاح للعملية ان صديقي سيضع ماله في مشروع وسياخذ ارباح مشروع اخر. "انا قلت له بالضبط اعطني مبلغ كذا وخذ نصف ارباح مشروعي القائم." فما التفصيل في هذه القضية وجزاكم الله خيرا.
إجابة
لا يصح أن تكون المساهمة المالية لرب المال في مشروع، على أن يكون له حصة في ربح مشروع آخر. لأن المضاربة المشروعة يكون الحق في الربح فيها، من المشروع الذي تمت المساهمة المالية فيه، إذ لا حق للإنسان إلا في ما يُسهمُ فيه، لا فيما هو من إسهام غيره، كما أنه لاحق لغيره فيما هو من إسهامه. فاشتراط ربح له من مشروع آخر هو غير مُسهم فيه، يتضمن الغرر المحرم وأكل المال بالباطل؛ لأن المشروع الذي أسهم فيه، قد لا يربح، ويربح المشروع الآخر الذي لم يُسهم فيه، أو العكس، فيؤدي إلى أن يأكل كل واحد مال صاحبه دون وجه حق.
ولذلك نص بعض الفقهاء في المزارعة –وهي نوع شركة كالمضاربة- على عدم جواز اقتسام غير الخارج، أو جعل الحق في غيره، يقول الكاساني من الحنفية في كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 177): "وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْخَارِجِ مِنْ الزَّرْعِ فَأَنْوَاعٌ (مِنْهَا): ...، أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُزَارِعَيْنِ بَعْضَ الْخَارِجِ حَتَّى لَوْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ لِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ اسْتِئْجَارٌ بِبَعْضِ الْخَارِجِ، بِهِ تَنْفَصِلُ عَنْ الْإِجَارَةِ الْمُطْلَقَةِ". وقد جاء في الْمَادَّةُ (1435) من مجلة الاحكام العدلية: (يُشْتَرَطُ حِينَ الْعَقْدِ تَعْيِينُ حِصَّةِ الزَّارِعِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ. فَإِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ حِصَّتُهُ. أَوْ تَعَيَّنَتْ عَلَى إعْطَائِهِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ الْحَاصِلَاتِ. أَوْ قُطِعَتْ عَلَى مِقْدَارِ كَذَا كَيْلَةً مِنْ الْحَاصِلَاتِ فَالْمُزَارَعَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ). قال الشيخ علي حيدر في شرحه على المجلة "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (3/ 469): "وَقَدْ بُيِّنَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ وَلْنُبَادِرْ كُلًّا مِنْهُمَا: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ - أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الزَّارِعِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ؛ لِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ تَنْعَقِدُ شَرِكَةَ انْتِهَاءٍ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الِاشْتِرَاكُ فِي الْحَاصِلَاتِ وَيُفْهَمُ هَذَا الشَّرْطُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ (مِنْ الْحَاصِلَاتِ) فَلِذَلِكَ إذَا عُيِّنَتْ حِصَّةُ الزَّارِعِ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْحَاصِلَاتِ فَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ، مَثَلًا لَوْ شُرِطَ أَنْ يُعْطَى الزَّارِعُ كَذَا كَيْلَةً حِنْطَةً مِنْ غَيْرِ حَاصِلَاتِ الْأَرْضِ بَلْ مِنْ مَحْصُولِ صَاحِبِ الْأَرْضِ الْخَاصِّ فَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ".