سؤال
رقم مرجعي: 845675 | مسائل متفرقة | 5 مايو، 2019
الحكم في حالة الشك في عدد الايام التي تم قضاؤها.
في حالة الشك في عدد الايام التي قضيتها، أي غير متيقنة إذا بقي علي قضاء يوم واحد فقط أم أنني بالفعل صمته فهل أصوم هذا اليوم أم لا؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الواجب على من أفطر أياما من رمضان بعذر مؤقت كالحيض والنفاس وغيره، أن يحصي الأيام التي أفطرها، ويقضيها وذلك لقوله تعالى: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184 . وروى مسلم (335) أن عَائِشَةَ رضي الله عنها سئلت : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ، فَقَالَتْ : ( كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ) . فإن أحصت المرأة الأيام ثم قضت وشكت في العدد فإنها تحسب الأقل؛ لأنه متيقن منه، ثم تكمل الباقي. وعليه؛ فإن على السائلة أن تقضي يوما لأنها غير متأكدة من صيامه، وأنصحها بكتابة أيام القضاء مستقبلا وعدم الاعتماد على الذاكرة فحسب.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل