سؤال
رقم مرجعي: 850962 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 12 إبريل، 2022
حكم أخذ حصة من ميراث الأراضي التي تخص إنسانا أودعها عند أبيه
السلام عليكم شيخ اولا كيف حالك ثانيا السؤال بحكي والله يخليك بدي فتوى منك عمي موجود في السعوديه من زمان يعني طلع يتعلم ويشتغل هناك وكان يودي فلوس لسيدي وكان سيدي يشتريلو اراضي فيهم يعني عمي كان يحكي لسيدي يشتريلو اراضي المهم ابوي وعماتي كانو يعرفو من ابوهم انو الاراضي لاخوهم الي في السعوديه وكان كل مره يذكرهم انو انتو ما الكم اشي الاراضي لاخوكم هسا بدي جواب هل حرام شرعا يوخذو من هاي الاراضي مع العلم انو في قسم من الاراضي مسجله في اسم سيدي ومع ذلك سيدي حكى لأولادو انو الاراضي لاخوكم واخوهم ما قابل يسامح اخوتو ولا طالع من نفسو يعطيهم كونو اخوه الاصغر منو داير بالو على الارض بحرثها وبلقط ثمرها هل انو في حد من الاخوه بلطلعلو من الاراضي اشي وشكرا
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن هذه المسألة تتعلق بعدة أمور أهمها حكم الأخذ من الأرض التي اشتريت بمال الابن وسجلت باسم أبيه أمانة لديه، فإنها شرعا تخص الابن فقط، لكن إن كانت تخص الأب فهي للورثة جميعا، وقد ورد في الحديث الصحيح: " لا يَحِلُّ مالُ امرِيءٍ مُسلمٍ إلَّا بِطِيبِ نفسٍ مِنهُ " ( صحيح الجامع: الرقم : 7662 ) كما جاء عَنْ أبِي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّحْمَنِ، وكَانَتْ بيْنَهُ وبيْنَ أُنَاسٍ خُصُومَةٌ في أرْضٍ، فَدَخَلَ علَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا ذلكَ، فَقالَتْ: يا أبَا سَلَمَةَ، اجْتَنِبِ الأرْضَ؛ فإنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: " مَن ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ طُوِّقَهُ مِن سَبْعِ أرَضِينَ." ( أخرجه البخاري (3195)، ومسلم (1612) ).
وإذا ما حصل نزاع بين الورثة على تلك الأض فإن عليهم أن يحكموا حكما بينهم من أهل الدين والعلم ليستمع منهم جميعا ويفصل بينهم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل