سؤال
رقم مرجعي: 874079 | المعاملات المالية المعاصرة | 24 سبتمبر، 2019
حكم بيع الشيكات بأقل من قيمتها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن سؤال لو سمحت في معاي شيكات راجعه وشكات متاكد منها انها رح ترجع فهل بيعها لشخص اسرائيلي باقل من قيمته شيكات مش راجعه بس راح ترجع وعارف ومتاكد فهل حكم بيعها حرام ام حلال وعندي شكات راجعه من نفس الشخص بقيمة مئتان الف شيقل فبدي اعرف قبل ما اتصرف اذا في مجال وصاحب الشكات شخص نصاب وما بده يدفع فممكن تفيدني
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فبالإشارة إلى السؤال المثبت أعلاه، فإن الشيكات سواء الراجعة أو غيرها لا يجوز بيعها بأقل من قيمتها؛ لأن هذا يعد من الربا المحرم، و لا يجوز صرف الشيكات قبل موعدها مع دفع عمولة أو بيعها بأقل من قيمتها لأن هذا من الربا الحرام، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله من سائل يقول: أضع شيكات آجلة آخذها من التجار في البنك، والبنك يصرف لي قيمة هذه الشيكات نقداً قبل موعدها، مقابل دفع مبلغ من المال سنوياً له، فهل يجوز ذلك؟
فأجاب: (( فالشيك المؤجل لا يجوز صرفه بأقل من قيمته مقابل استعجال صرفه؛ لأن ذلك يعدّ من الربا المحرم، حيث إن بيع الشيك المؤجل بأقل من قيمته هو في الحقيقة بيع دين بنقد مع التفاضل، وعدم التقابض في المجلس، وهذا من أنواع ربا النسيئة المحرم بالنصوص الشرعية، ومنها قوله صلى الله عليه وسلـم:« الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرّ،ِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِير،ِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَد» [ صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً]، وقد صدر بهذا قرارٌ عن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين يحمل رقم: 2/ 28، بتاريخ 13/ 5/ 1999م، والله تعالى أعلم.)) وأنصح السائل بالرجوع إلى مصدر الشيكات وحل الخلاف معه، أو توكيل من يحصل قيمة الشيكات له من المصدر.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل