ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 874079 | المعاملات المالية المعاصرة | 24 سبتمبر، 2019

حكم بيع الشيكات بأقل من قيمتها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن سؤال لو سمحت في معاي شيكات راجعه وشكات متاكد منها انها رح ترجع فهل بيعها لشخص اسرائيلي باقل من قيمته شيكات مش راجعه بس راح ترجع وعارف ومتاكد فهل حكم بيعها حرام ام حلال وعندي شكات راجعه من نفس الشخص بقيمة مئتان الف شيقل فبدي اعرف قبل ما اتصرف اذا في مجال وصاحب الشكات شخص نصاب وما بده يدفع فممكن تفيدني

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فبالإشارة إلى السؤال المثبت أعلاه، فإن الشيكات سواء الراجعة أو غيرها لا يجوز بيعها بأقل من قيمتها؛ لأن هذا يعد من الربا المحرم، و لا يجوز صرف الشيكات قبل موعدها مع دفع عمولة أو بيعها بأقل من قيمتها لأن هذا من الربا الحرام، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله من سائل يقول: أضع شيكات آجلة آخذها من التجار في البنك، والبنك يصرف لي قيمة هذه الشيكات نقداً قبل موعدها، مقابل دفع مبلغ من المال سنوياً له، فهل يجوز ذلك؟

  فأجاب: (( فالشيك المؤجل لا يجوز صرفه بأقل من قيمته مقابل استعجال صرفه؛ لأن ذلك يعدّ من الربا المحرم، حيث إن بيع الشيك المؤجل بأقل من قيمته هو في الحقيقة بيع دين بنقد مع التفاضل، وعدم التقابض في المجلس، وهذا من أنواع ربا النسيئة المحرم بالنصوص الشرعية، ومنها قوله صلى الله عليه وسلـم:« الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرّ،ِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِير،ِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَد» [ صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً]، وقد صدر بهذا قرارٌ عن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين يحمل رقم: 2/ 28، بتاريخ 13/ 5/ 1999م، والله تعالى أعلم.))  وأنصح السائل بالرجوع إلى مصدر الشيكات وحل الخلاف معه، أو توكيل من يحصل قيمة الشيكات له من المصدر.

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة ‏والسلام على أشرف المرسلين، سيد ‏الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم.‏ مقدمة لسيادتكم فيها شرح، وطلب ‏فتوى عن طريقة جديدة لجذب زوار لموقع (يوجوف) حتى لا يتنافى مع الشريعة ‏الإسلامية في أي اختلافات. ولما كان لزاماً علينا أن نجتهد للبحث ‏عن حلول تتوافق مع تعاليم ديننا ‏الحنيف، إيمانا منا بتحري الحلال في ‏الرزق، فقد قمنا بدراسة، وفحص كل ما يتعلق، بهذا الأمر وما ‏صدر من فتاوى العلماء، ودور ‏الإفتاء، والمجمع الفقهي الإسلامي ‏عن المحاذير، حتى نخرج طريقة ‏جديدة خالية من المنكرات و المحاذير، ‏ويصلح العمل بها لجلب الزوار لصالح هذا الموقع، و نتقاضى اجرنا على هذا. وهذا ما ‏سنتناوله بالشرح خلال السطور ‏القادمة.‏ المسابقة عبارة عن التسجيل في موقع مجاني تماما لا يطلب اي مقابل للاشتراك، و هذا الموقع خالي تماما من المحاذير الشرعية في المحتوى الذي يقدمه حيث إنه موقع يقدم استطلاعات رأي. ويدفع هذا الموقع 2 دولار  لكل شخص أنا أقوم بدعوته و يكمل 6 استطلاعات رأي (مع العلم أن الموقع لا يطلب اي رسوم اشتراك بل يكمل 6 استطلاعات)، فهل يجوز وضع (مبلغ تحفيزي 4000 ج م) للمشاركة في هذا الموقع لكي أحصل انا على 2 دولار، و في الاخير عمل قرعة لاختيار 10 فائزين  لاعطائهم الجائزة و قمت بدراسة لكي أتحقق من الأمر ولا اجد به أي محاذير شرعية و جاء على النحو الآتي 1 هذه المسابقة خالية من (الربا) لان لا يوجد قرض في الأساس 2 هذه المسابقة خالية من (الاقمار أو الميسر) لان كل شخص سوف يشارك لن يدفع قرشاً و لا يوجد بها طرف خاسر و طرف رابح على حساب الآخر، لان الذي لم يكسب لن يخسر 3 هذه المسابقة خالية من (الغش و الكذب و الإحتيال و النصب و الخداع) لان سوف اخبر كل شخص قبل المشاركة عن أدق تفاصيل المسابقة من يحث الخسارة أو الربح أو المهام فكل شخص يقوم بالتسجيل يكون راضي تماماً الخ... و الرجاء من فضيلتكم الفتوى في هذا الشأن مع التوضيح نقاط الحلال و الحرام، ولكم جزيل الشكر، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.