سؤال
رقم مرجعي: 881814 | المعاملات المالية المعاصرة | 17 أغسطس، 2020
ما حكم الشركة مع ضمان رأس المال ومجهولية السلع المتاجر فيها ؟
السلام عليكم ,,, جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة 200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فبالإشارة إلى السؤال المثبت أعلاه، فإن الأصل في الشركة أن تكون بين الشركاء على الاستثمار في سلع مباحة حلال، وأن تكون على الربح والخسارة أما الربح فعلى النسبة المتفق عليها وهي نسبة مشاع يعني نسبة في المائة من الربح نحو 10% مثلا أو النصف أو الثلث مثلا، وأما الخسارة فإن كانت شركة أموال فبحسب رأس مال كل من الشركاء وإن كانت مضاربة فالخسارة في المال على صاحب المال و أما العامل فيخسر جهده.
أما الشراكة على ربح محدد وعلى ضمان رأس المال مع التكتم على طبيعة المواد المتلاجرة فيها فهذا لا يجوز، وتكون الشركة محرمة شرعا وباطلة. وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، يوجد على الإنترنت موقع لشركة أدوية بريطانية، رابطه:http://razzleton.com ، يتيح الاستثمار لمن رغب في ذلك، ونظامه عبارة عن باقات، على سبيل المثال تدفع 10 دولار، وبعد خمسة عشر يومًا يعيدها إليك ويعطيك ربحًا بقيمة 3 دولار، ويخيرك إن رغبت في الاستثمار مرة أخرى، فما حكم الاستثمار فيه؟
فأجاب: (( إن عقود الشراكة المشروعة تعتمد مبدأ تقاسم الربح والخسارة، حسب النسب التي يتفق عليها الشركاء، والصورة المبينة في السؤال أعلاه، تقوم على الالتزام بإرجاع رأس المال، مضافًا إليه ربح معين دون خسارة، وذلك يخالف مبدأ الشراكة، وحقيقة هذه المعاملة أنها تعد قرضًا ربويًا وليست تجارة أو شراكة، مما يعني أنها معاملة محرمة.
وقد اتفق الفقهاء على بطلان المعاملة إذا اشتملت على ضمان رأس المال، قال ابن قدامة، رحمه الله: " مَتَى جَعَلَ نَصِيبَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً، أَوْ جَعَلَ مَعَ نَصِيبِهِ دَرَاهِمَ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ جُزْءًا وَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ، بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مِنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ الْقِرَاضِ، إذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا لِنَفْسِهِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً" [ المغني 5: 28]، وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: " نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ رَبُّ الْمَال عَلَى الْعَامِل ضَمَانَ رَأْسِ الْمَال، إِذَا تَلِفَ أَوْ ضَاعَ بِلاَ تَفْرِيطٍ مِنْهُ؛ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا، وَهَذَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ" [ الموسوعة الفقهية الكويتية 38: 64- 65].
وعليه؛ فلا يجوز لك الاستثمار بالطريقة التي تجريها الشركة المشار إليها في سؤالك، والله تعالى أعلم.))
لذا أنصحك بالتوقف عن المتاجرة مع هذا الشريك، وأما الصفقات التي عقدت سابقا فينظر إن كانت السلع فيها مباحة فالربح فيها لك وعلى المتاجر فيها " الشريك" أجرة مثله كعامل عمل في هذا الصفقات وأما إن كانت السلع محرمة فعليك التخلص من الأرباح وتوزيعها على الفقراء والمساكين أو مصالح الأمة العامة. والله تعالى أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل