سؤال
رقم مرجعي: 886590 | الصيام | 9 ديسمبر، 2024
حكم التأخير في قضاء صوم رمضان للحائض
السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته الله بجازيكم كل خير على نشر العلم نافع لناس سؤالي هو اني تاخرت عن رد قضاء صيام سنوات الماضية تهونا مني والان اصوم هل كفارة يمين ثلاثة ايام كافية رغم انني الان اقوم برد ايام اكثر من سنة في الماضي هل ثلاثة ايام لكل سنوات ام كل سنة لها ثلاثة ايام خاصة ام كل يوم من مدة الحيض يحسب 3ايام افيدوني الله يجازيكم كل خير
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فالأصل في المسلم أن يبادر إلى قضاء ما عليه من صيام ولا يؤخره إلى عام آخر إلا بعذر، وقد اتفق الفقهاء على أن الذي يؤخر القضاء لعذر فلا كفارة عليه، أما الذي يؤخره بغير عذر فاختلفوا فيه؛ فأوجب الجمهور(مالك والشافعي وأحمد) القضاء عليه والكفارة معاً لِحديث عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ» [ صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان]، قال الحافظ: ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر [الموسوعة الفقهية الكويتية: 10/10]، أما أبو حنيفة فأوجب عليه القضاء فقط، وقال: " إنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْقَضَاءِ مُطْلَقًا وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ هَلَّ عَلَيْهِ رَمَضَان آخَرُ، لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ الْمُتَابَعَةُ مُسَارَعَةً إِلَى إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ" [ فتح القدير:2/274]، وهو ما رجحه البخاري، حيث إن إيجاب الإطعام مع القضاء مخالف لظاهر القرآن، لأن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر، ولم يوجب أكثر من ذلك، وعليه فينبغي أن لا يلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل، وهذا هو الراجح، والله أعلم، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:185]، مع التنبيه إلى أهمية المسارعة في قضاء ما فات من رمضان قبل حلول رمضان الآخر. والله تعالى أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل