ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 892018 | الزكاة والصدقات | 1 فبراير، 2024

حكم زكاة السيارة وثمنها

اذا بعت سيارة اقساط بسعرها كاش في السوق هل يجب فيها الزكاه.

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن كانت السيارة عرض قنية شخصية، فلا زكاة فيها ولا في ثمنها حتى يحول عليه الحول، وإن كانت عرض تجارة، فإن الزكاة واجبة في عروض التجارة عند بلوغها النصاب ورأس الحول، ويدخل في الزكاة ما بيع بثمن عاجل أو ما بيع بثمن مؤجل، وتحتسب الأقساط  في أموال المزكي، إلا إن أصبحت ديونا ميؤوسا منها فتزكى عند القبض.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة