ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 902022 | الصيام | 23 مايو، 2019

هل يصح إخراج الفدية بدلاً من قضاء الأيام غير معروفة العدد؟

السلام عليكم علي صيام مجموعة ايام ولا اعرف كم عددها هل استطيع ان اخرج صدقة بدال صيام هذه الايام

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن على السائلة إحصاء الأيام التي أفطرتها، ومعرفة عددها ببذل جهدها حتى تعرف العدد ما استطاعت ثم قضاؤها، إلا إذا كانت لا تسطيع الصيام بعذر قاهر ومزمن، فلها إخراج الفدية، وقد أوجب بعض العلماء الفدية مع القضاء على من أخر القضاء لأكثر من سنة. وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله؛ ما حكم تأخير قضاء الصيام إلى العام التالي؟ وإن لزمت كفارة لذلك، فهل يجوز إخراجها طعاماً أم نقداً؟   فأجاب: (( الأصل في المسلم أن يبادر إلى قضاء ما عليه من صيام ولا يؤخره إلى عام آخر إلا بعذر، وقد اتفق الفقهاء على أن الذي يؤخر القضاء لعذر فلا كفارة عليه، أما الذي يؤخره بغير عذر فاختلفوا فيه؛ فأوجب الجمهور(مالك والشافعي وأحمد) القضاء عليه والكفارة معاً لِحديث عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ» [ صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان]، قال الحافظ: ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر [الموسوعة الفقهية الكويتية: 10/10]، أما أبو حنيفة فأوجب عليه القضاء فقط، وقال: " إنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْقَضَاءِ مُطْلَقًا وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ هَل عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ، لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ الْمُتَابَعَةُ مُسَارَعَةً إِلَى إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ" [ فتح القدير:2/274]، وهو ما رجحه البخاري، حيث إن إيجاب الإطعام مع القضاء مخالف لظاهر القرآن، لأن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر، ولم يوجب أكثر من ذلك، وعليه فينبغي أن لا يلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل، وهذا هو الراجح، والله أعلم، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:185]، مع التنبيه إلى أهمية المسارعة في قضاء ما فات من رمضان قبل حلول رمضان الآخر.
أما مقدار فدية الصيام فقد جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 1/129 ما يأتي: فيتوجب على المريض مرضاً مزمناً - لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها :-(إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، على أن لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر البالغة لهذا العام 1436ه 8 شواقل، والله تعالى يقول: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 184]، والله تعالى أعلم. ))

 

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة