سؤال
رقم مرجعي: 902121 | قضايا الأسرة و الزواج | 17 أكتوبر، 2024
حكم الزواج من رجل أقام علاقة محرمة وأنجب طفلة ثم تاب، وما صلة الطفلة بأولاده من الزوجة الجديدة؟
تقدم لخطبتي شاب عربي مسلم وامه أجنبية ملحدة ولكنها منفصلة عن والده، الشاب ولد ويقيم في بلد أحنبي وكان في السابق على علاقة بأجنبية غير مسلمة وأنجب منها طفلة بدون عقد زواج وعمرها الآن خمس سنوات وانفصلا عن بعضهما وحكمت المحكمة بالحضانة المشتركة للطفلة وهي مسجلة باسمه وتتبع نسبه (بحسب قوانين البلد الأجنبي)، الشاب قد تاب إلى الله وهو الآن ملتزم ويبحث عن زوجة مسلمة تعينه على الاستمرار وتكون قدوة لابنته، هل يجوز الزواج منه؟ وإن كان جائزا كيف تكون العلاقة بين ابنته وأبناء زوجته المسلمة؟ هل تعد أختا لهم؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فإذا ثبتت توبة الشاب وحسنت فلا مانع من الزواج به، وأما لم يتب فلا أنصحك بالاقتران به لقوله تعالى: ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 3]. وقد قالوا في تفسير الآية: "هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية، أو مشركة؛ أي لا تطاوعه على مراده من الزنى إلا زانية عاصية، أو مشركة، لا ترى حرمة ذلك، وكذلك الزانية لا يطاوعها إلا زان، عاص بزناه، لا يعتقد بحرمته" [تفسير ابن كثير: 3/263].
وأما علاقة البنت مع أولادك إن تزوجت من التائب فمعلوم أن ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني ولا يرثه، ولا يلزم من ذلك إباحة أن يتزوج من محارمه من جهة أبيه من الزنا، فولد الزنا ولد في التحريم، وتثبت بينه وبين أبيه من الزنا وأبناء أبيه من الزنا علاقة محرمية.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل