سؤال
رقم مرجعي: 902353 | الزكاة والصدقات |
ما حكم زكاة العسل ؟
ما حكم زكاة العسل ؟
إجابة
اختلف العلماء في حكم وزكاة العسل على قولين:
الأول: فيه زكاة، وذهب اليه ابو حنيفة والصاحبان وأحمد وبعض المالكية والشافعي في القديم، وقال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، ومن أدلتهم ما رواه أبو سيارة المتعي قال : قلت يا رسول الله ان لي نحلاً قال أد العشر، قلت: أحم لي جبلها، فحمى لي جبلها، وفي الحديث دلالة على وجوب الزكاة في العسل وأن فيه العشر، وفي رواية عبد الله بن عمر أن النبي أخذ من العسل العشر، كما أنه يتولد من نوى الأشجار والأزهار ويكال ويدّخر فوجب فيه الزكاة كالحبوب والثمار .
الثاني: لا زكاة فيه، وذهب الى هذا القول الأمام مالك والشافعي في الجديد والثوري، ومن أدلتهم ما جاء في حديث سعد ابن أبي ذباب أنه لما أسلم استعمله رسول الله -صلى الله عليه وسلم -على قومه، ثم أبو بكر، ثم عمر ، وقال كلمت قومي في العسل فقلت لهم زكوه فانه لا خير في ثمرة لا تزكى، قالوا كم ترى؟ قال: العشر فأخذت منه العشر: وأتيت عمر فأخبرته بما كان، فقبضه ثم باعه وجعل ثمنه في صدقات المسلمين. قال الشافعي فيه دلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وإنما شيء رآه لقومه فتطوعوا به. كما أنه ليس بقوت كالحنطة والأرز ، قال النووي وأما العسل فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه مطلقاً وبه قال مالك، وقال الامام البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح، وقال ابن النذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجماع فيه، وتجب الزكاة في العسل عند أصحاب هذا القول اذا كان معداً للبيع، فعند اذن فيه زكاة العروض التجارية اذا بلغت قيمته (85) غرام ذهب، والواجب فيه نصف العشر 205%.
مقدار نصاب العسل عند القائلين بوجوب الزكاة فيه:
عند الامام أبي حنيفة ليس له نصاب وانما الواجب في قليله وكثيره والأحاديث الواردة في تحديد النصاب عنده ضعيفة، وعند أبي يوسف النصاب خمسة أوسق، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فما دون خمسة أوسق صدقة، وعند أحمد في كل عشرة أفراق فرق لقول عمر بن الخطاب لناس باليمن إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرق حميناها لكم (وهي تساوي 16 رطل بغدادي والرطل يساوي 470غرام تقريباً) وعلى هذا يكون نصاب العسل 8 كيلو غرام تقريباً وقيل الفِرق مكيال مشهور عند أهل المدينة يساوي ثلاثة أصاع والصاع يساوي ثلاثة لترات ويزن نحو 3 كيلو غرامات، وعلى هذا القول يكون نصاب العسل ثلاثين صاعاً أو 90 لتر أو 90 كيلو غرام من ملكه أدى العشر اذا كان بلا كلفة أو مشقة، أو نصف العشر اذا كان بكلفة أو مشقة كقطع العسل الجبلي.
الراجح: أرى ان يصار الى عدم وجوب الزكاة في العسل لعدم صحة الأحاديث الواردة في هذا الباب وإنما تجب الزكاة فيه اذا كان معداً للبيع، وتنطبق عليه في هذه الحالة زكاة عروض التجارة.