سؤال
رقم مرجعي: 909575 | الزكاة والصدقات | 4 مارس، 2019
ما حكم زكاة الدين الذي بحوزة المدين، وهل يزكيه الدائن مرة واحدة أو مرات على عدد سنين الديَن؟
متى يجوز دفع الزكاة عن المال الذي بحوزة المدين كل السنين افيدونا السابقة او مرة واحدة بعد سده
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن العلماء اختلفوا في زكاة الدائن دينه بناء على عدم ورود نص من القرآن والسنة في زكاة الدين، و قد نقل عن الصحابة والتابعين الكرام أقوال متعددة ومختلفة في ذلك، والذي يترجح لنا أن زكاة الدين تختلف باختلاف حال المدين، فإذا كان موسرا و يستطيع السداد وجبت الزكاة كل عام ولو لم يسدد الدين، و إن كان معسرا أو كان الدين لا يرجى سداده ثم سدد فيزكى لمرة واحدة ، جاء في فتاوى الزكاة الصادرة عن دار الإفتاء الفلسطينية حول سؤال سائل:
لي على شخص دَين، فهل على هذا الدَّين زكاة، وهل هناك فرق بين الدَّين المجحود وغيره؟
فجاء الجواب على النحو الآتي:
الدَّين مال يملكه صاحبه ( الدائن )، وانشغلت به ذمة المدين مؤقتاً، فإذا أقرَّ المدين بالدَّين، فهو معترف به، ويرجو سداده، وإذا لم يقر بالدَّين أو عجز عن السداد، فهو غير مأمول السداد. ولا ترتجى عودته، وميؤوس منه. وبناءً على ذلك، فالدّين المرجو السداد يزكّى إذا بلغ النصاب، ويُضم إلى مال الدائن. وأما الدَّين الميؤوس منه، فيزكيه صاحبه إذا قبضه مرة واحدة. وهذا قول بعض التابعين، ومروي عن الإمام مالك. والله أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل