ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 929023 | المعاملات المالية المعاصرة | 7 أغسطس، 2018

حكم عمل وثيقة تساعد في الحصول على قرض ربوي

السلام عليكم، لقد طلب مني أحد زملائي بالعمل مساعدته بإصدار ورقة تعهد تحويل راتب من الدائرة المالية في العمل، وذلك لعدم مقدرته القدوم الى الدائرة المالية بحكم بعد مكان عمله، مع العلم أنه ينوي إستخدام هذه الورقة في التقدم بطلب قرض من بنك ربوي. هل يجوز لي المساعدة في إصدار هذه المعاملة؟ أم أني أؤثم على ذلك؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت أعلاه، فما دمت علمت برغبته ونيته فلا يجوز لك مساعدته في إصدار الورقة المذكورة التي ستسخدم في طلب قرض ربوي؛ لأن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على ما فيه إثم ومعصية، قال تعالى((وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) )) [المائدة: 2].

  والربا من كبائر الذنوب، ومن السبع الموبقات، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ» [صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات]،  وقد حرم مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين الاقتراض بالربا من البنوك الربوية في قراره رقم: 2/83، للحديث الوارد عن جابر، رضي الله عنه، قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ» [صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله]،  [المائدة: 2]. فهذه الأدلة تبين لانه لا يجوز للمسلم أن يكون جزءا من أية عملية ربوية محرمة أو معاونا عليها أو مسهلا لإجراآتها ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة