ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 934717 | المعاملات المالية المعاصرة | 30 أغسطس، 2023

حكم بيع الدخان والمعسل في المحلات والسوبرماركت.

السلام عليكم ما حكم بيع الدخان والمعسل في المحلات والسوبرماركت ؟.

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإنه لا يحل للمسلم بيع الدخان والمعسل والتنباك، لما لها من أضرار على صحة المدخن وأسرته، وقد بيّن سماحة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله في فتواه جوابا عن سؤال عن حكم الشرع في فتح محل لبيع الدخان والأرجيلة ما يأتي:

((الشريعة الإسلامية تقوم على أمور خمس، هي: حفظ حياة الإنسان وعقله وماله ودينه وعرضه، وعلى هذا فقد نهى الإسلام عن تعاطي أي شيء يعود بالضرر على جسم الإنسان، أو عقله، أو ماله، أو عرضه، أو دينه، فعن أم سلمة، رضي الله عنها، قالت: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ» [سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، وقال ابن حجر في فتح الباري: إسناده حسن، وصححه الزين العراقي في فيض القدير: 6/338].
والهيئات العلمية والمراكز الطبية والصحية فصلت في بيان مدى تأثير التدخين على جسم الإنسان، وأثبتت أنه سبب رئيس للإصابة بكثير من الأمراض الخطيرة، وذهب معظم علماء الشريعة إلى تحريمه، ووجوب الإقلاع عنه؛ لأن الإسلام أحل الطيبات، وحرم كل خبيث وضار، فقد قال الله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: 157]، ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» [مسند أحمد، مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني].
وحيث إن هذه المسألة اجتهادية، وتوجد آراء تخالف القول بالتحريم، فنميل إلى القول بالكراهة التحريمية لشرب الدخان والمتاجرة به وبالأرجيلة، والله تعالى أعلم.))

   

 والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم انا صاحب محل لبيع لوازم البناء من غير مواد التسليح و قد فكرت بفتح قسم التسليح اسمنت و حديد و ما شابه فكلمت احد الاخوه و تم التعاقد معه على ان يخبرني بفسخ المضاربه قبل ثلاثة اشهر و ان تقسم الارباح الى ثلاثة اقسام ثلث ايجار للموقع و ثلث اداره و ثلث للمال و بعد فترة  خمسة اشهر تقريبا توقف تدفق مواد التسليح فخيرته بين سحب ماله او الاستمرار في المضاربه في لوازم البناء و الذي هو قائم فوافق على ذلك و لم نغير صورة العقد و كان يتسلم ارباحه كل ستة اشهر و بعد مضي عشر سنوات اصبح كساد كبير في السوق فاخبرني بانه يرغب في فسخ العقد و اخذ ماله كاملا فاخبرته بانه المال كله موزع ما بين اصول في المحل و التي استحدثت بعد مشاركته و بضاعه و ديون على الناس و لا يتوفر سيوله في المحل بسبب ضعف البيع و هناك التزامات  مالية على المحل  و هناك ديون معدومه و هناك اصول مستهلكه و ضريبه و ترخيص محل و بعض الخساره . و اخبرته ممكن ان اقسط لك المبلغ كاملا او تأخذ نصيبك من البضاعه و دفتر الدين و اصول المحل مع انه تجاوزت  ارباحه راس ماله . فهل يحق له ان يطلب راس ماله كاملا بدون اي خساره و هل يحق له ان يأخذ ماله كاملا بدون تقسيط مع انه لا توجد سيوله ماليه في المحل  افيدونا افادكم الله