سؤال
رقم مرجعي: 934717 | المعاملات المالية المعاصرة | 30 أغسطس، 2023
حكم بيع الدخان والمعسل في المحلات والسوبرماركت.
السلام عليكم ما حكم بيع الدخان والمعسل في المحلات والسوبرماركت ؟.
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإنه لا يحل للمسلم بيع الدخان والمعسل والتنباك، لما لها من أضرار على صحة المدخن وأسرته، وقد بيّن سماحة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله في فتواه جوابا عن سؤال عن حكم الشرع في فتح محل لبيع الدخان والأرجيلة ما يأتي:
((الشريعة الإسلامية تقوم على أمور خمس، هي: حفظ حياة الإنسان وعقله وماله ودينه وعرضه، وعلى هذا فقد نهى الإسلام عن تعاطي أي شيء يعود بالضرر على جسم الإنسان، أو عقله، أو ماله، أو عرضه، أو دينه، فعن أم سلمة، رضي الله عنها، قالت: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ» [سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، وقال ابن حجر في فتح الباري: إسناده حسن، وصححه الزين العراقي في فيض القدير: 6/338].
والهيئات العلمية والمراكز الطبية والصحية فصلت في بيان مدى تأثير التدخين على جسم الإنسان، وأثبتت أنه سبب رئيس للإصابة بكثير من الأمراض الخطيرة، وذهب معظم علماء الشريعة إلى تحريمه، ووجوب الإقلاع عنه؛ لأن الإسلام أحل الطيبات، وحرم كل خبيث وضار، فقد قال الله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: 157]، ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» [مسند أحمد، مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني].
وحيث إن هذه المسألة اجتهادية، وتوجد آراء تخالف القول بالتحريم، فنميل إلى القول بالكراهة التحريمية لشرب الدخان والمتاجرة به وبالأرجيلة، والله تعالى أعلم.))
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل