سؤال
رقم مرجعي: 942011 | الذبائح والصيد والأضحية والعقيقة | 24 مايو، 2022
جكم ذبح العقية في بلاد يتيسر فيها الذبائح بأسعار رخيصة.
أريد أن اذبح عقيقه لكن غلاء الأسعار في بلدي يحول دون ذلك مع العلم بأن في بلاد أخري الأسعار أقل بكثير فهل يجوز أن أرسل النقود إلي مثل هذه البلاد وأقوم بالعقيقه هناك
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وهي سنة مؤكدة كما عليه جمهور العلماء، لما روي عَنْ سَمُرَةَ، رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى» [سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب العقيقة، وصححه الألباني]، ويسن أن تذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لما ورد عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ، رضي الله عنها، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» [سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، وصححه الألباني]، كما يسن أن تذبح العقيقة يوم السابع للولادة، فإن لم يكن، ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين، لما جاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ وَلأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَلإِحْدَى وَعِشْرِينَ» [مسند الطبراني، كتاب الضحايا، باب ما جاء في وقت العقيقة وحلق الرأس والتسمية، وصححه الألباني]، فإن لم تذبح في هذه الأوقات، لضيق الحال أو غير ذلك، فيجوز أن تذبح بعد ذلك حين يتيسر الحال، من غير تحديد بزمن معين؛ إلا أن المبادرة مع المقدرة أبرأ للذمة، ولا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزئ فيها عوراء، ولا عرجاء، ولا جرباء، ولا مكسورة، ولا ناقصة، ولا يجز صوفها، ولا يباع جلدها، ولا شيء من لحمها، ويجوز لذوي صاحب العقيقة أن يأكلوا منها، ويتصدقوا، ويهدوا.
وأما بالنسبة إلى ذبحها في بلد غير بلد الطفل المعقوق عنه فهو جائز، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، ما حكم أداء العقيقة عن البنت في العمرة؛ لأن سعر العقيقة في بلدنا يصل إلى 2500 شيقل، بينما في المدينة المنورة 680 شيقلاً؟
فأجاب: (( العقيقة هي ما يُذكّى عن المولود شكراً لله تعالى بنية وشروط مخصوصة، وهي سنة مؤكدة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، القائل: «مَعَ الْغُلامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى» [صحيح البخاري، كتاب العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة]، ويسن أن تذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لما ورد عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ، رضي الله عنها، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» [سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، وصححه الألباني].
والعقيقة تُذبح في بلد المولود، ولكن إذا لم يتيسر ذلك، فلا حرج من ذبحها في بلد آخر؛ لأن الغاية المرجوة من ذبح العقيقة هي الأجر والثواب، والله تعالى يقول: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الحج: 37] والله تعالى أعلم )).
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل