سؤال
رقم مرجعي: 944565 | الزكاة والصدقات | 9 ديسمبر، 2020
حكم الزكاة على بنت الابن اذا كانت مقبلة على الزواج ووالدتها متوفية.
السلام عليكم شيخي عندي بنت ابني امها متوفيه و ووالدها لا يعمل و اخوها من يعيل الاسره و هي مقبله على زواج و تكاليفه فهل يحق لي أن اعطيها من الزكاه
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن زكاة الجدة على أولاد ابنائها الفقراء الذين تجب عليها نفقتهم لا تجوز، باعتبارها ملزمة بالإنفاق عليهم، فإن لم تكن ملزمة شرعا بالإنفاق عليهم فلها دفع الزكاة إليهم إن كانوا فقراء أو مساكين، وتكون النفقة واجبة عليها بشروط وهي أن يكونوا فقراء وليس لهم أب معيل وأن يكون لها مال فائض عن حاجتها، وقد قرر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين؛ الرقم: 229/0231/14 قرار: 1/109الموافق: 19/9/0231م أنه لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع الذين تجب على المنفق نفقتهم. والله أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل