ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 946623 | قضايا طبية معاصرة |

ما حكم حكم دية الأطراف ... دية العينين كمثال؟

ما حكم حكم دية الأطراف ... دية العينين كمثال؟

إجابة

أولاً: مفهوم الدية والأرش:
فإن الدية تجب في القتل الخطأ وشبه العمد وفي العمد حال الصلح. وتعني في اللغة حق القتيل، وفي الشرع مال يؤدى إلى أولياء المجني عليه عوضاً عن دمه، وهي تجب في النفس وما دونها.
كما يجب فيما دون النفس أرش الجناية وهي نوعان: أرش مقدر في الشرع، ويطلق عليه اسم الدية، ويجب في الأطراف والأعضاء، وأرش غير مقدر، ويجب فيه حكومة عدل، وهو مقدار من المال يقدره القاضي باجتهاده.
فالدية أعم من الأرش حيث تطلق على النفس وما دونها، والأرش أخص لاقتصاره على الجناية فيما دون النفس.

ثانياً: مشروعية الدية والأرش: دلّ عليها الكتاب والسنة والاجماع:
فمن الكتاب قوله تعالى:" ومن قتل مؤمن خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله"(النساء: 92)
ومن السنة الشريفة: كتاب عمرو بن حزم في العقل الذي أورده صاحب الموطأ، وفيه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كتب لعمرو في العقول: أن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل إصبع مما هلك عشرة من الإبل، وفي السن خمس، وفي الموضحة خمس، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها.........................
كما أجمع العلماء على مشروعية الدية في النفس وما دونها من الأطراف والأعضاء.

مما سبق يظهر أن الجناية على ما دون النفس توجب الأرش وهي على أنواع أربعة:
أ- الأرش في إبانة الأطراف.
ب- الأرش في إذهاب معاني الأطراف مع إبقاء عينها.
ج- الشجاج
.د- الجراح.

والأرش المقدر في إبانة الأطراف خمسة أنواع:
1- ما لا نظير له في البدن كالأنف.
2- ما منه اثنان في البدن كالعينين.
3- ما منه أربعة في البدن كالأجفان والأهداب.
4- ما منه عشرة في البدن كالأصابع.
5- ما منه أكثر من ذلك كالأسنان.

ثالثاً: دية العينين:
أ‌-    دية العين القائمة المبصرة: اتفق الفقهاء على أن فيهما دية كاملة وفي أحدها نصف الدية، ونقل ابن المنذر الاجماع على ذلك، ودليلهم: ما ورد في كتاب عمرو بن حزم أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: وفي العينين الدية... وفي العين خمسون.
ثم هما من أعظم الجوارح نفعاً فبفواتهما يفوت البصر، ويستوي في ذلك اليمنى واليسرى الصحيحة والمريضة الحولاء والعشماء.
ب‌-    دية العين القائمة غير المبصرة: وهي العين التي ذهب بصرها وبقيت صورتها سليمة. اختلف العلماء في مقدار الأرش الواجب فيها، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية وأحمد في رواية: أن فيها ثلث الدية لقضاء الرسول – صلى الله عليه وسلم - في العين القائمة السادة لمكانتها ثلث الدية.
وذهب الحنابلة في رواية أنفيها حكومة عدل قدرها مائة دينار، فقد قضى زيد بن ثابت في العين القائمة إذا محقت مائة دينار. والأوجه القول الأول لقوة دليله.
ج- عين الأعور: ذهب الحنفية والشافعية إلى وجوب نصف الدية فيها، لما رواه أبو الضحى قال: سئل عبد الله بن معقل عن الرجل يفقأ عين الأعور فقال: فيها نصف الدية.
وذهب الملكية والحنابلة إلى وجوب الدية كاملة، لما رواه ابن المسيب أن عمر وعثمان وعلي قضوا في عين الأعور بالدية التامة. ولأن في ذهابها ذهاب بصره كله. قال ابن قدامة:" ولم يعرف لهم مخالف فكان ذلك إجماعاً ".
والأوجه الرأي الثاني لكمال معناه والله أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن