سؤال
رقم مرجعي: 955414 | قضايا الأسرة و الزواج | 17 أكتوبر، 2024
حكم نسب ولد الزنا
السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي سؤال هناك شخص ذهب إلى بلاد الغربة للعمل وكانت امرأته حامل حين سافر ثم وضعت الحمل في وقته الطبيعي ثم طالت غربة الرحل أكثر من سنتين ورجع من غربته وأمرأته حامل واعترفت أنه من الزنا فالسؤال هو هل يجب عليه أن يلاعنها ويتبرأ من الولد أم يجوز له أن يسترها ويسلم الولد للحكومة ، ولو جاز أن يسترها دون طلاق ولا ملاعبه فكيف يصنع بالمولود ما دام تأ:كد أنه ليس ولده ولا يكون محرم ولا وارت وجزاكم الله خيرا
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فيجوز لك بهذه القرائن واعتراف الزوجة بالزنا أن تطلب ملاعنتها امام القضاء وذلك لنفي نسب الطفل، ولك أن تستر عليها ولكن ينسب الولد لك، ذلك أن الأصل أن ينسب الولد إلى أبيه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش وللعاهر الحجر " رواه البخاري 2053 ، ومسلم 1457 ، ومعنى الحديث أن الولد يُنسب لزوج المرأة ، وللزاني الخيبة والحرمان ( الفتح 12 / 36 ) ، وهذا النسب حق للولد لا يجوز الاعتداء عليه.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل