سؤال
رقم مرجعي: 958537 | المعاملات المالية المعاصرة | 24 فبراير، 2025
الاشتراك في صندوق تكافل جماعي مقابل مبلغ مالي بعد الوفاة لبعض الورثة
انا محامية ويوجد لدينا ما يسمى صندوق زمالة اسرية ياخذ المحامي في حال وفاته مايقارب ال٥٠ الف دينار تكون للورثة وكل سنه ع دفع الرسوم تكتب لمن تريد اعطاء المبلغ من ورثتك هل حسب الشريعه ام انت تحدد الاشخاص الذين ترديهم سؤالي انا في حال حددت وكتبت اسماء اشخاص معينين ليكون المبلغ لهم هل اقع في الاثم يعتبر مثل الميراث ويجب ان يقسم حسب الشرع ام مال المرأة الام لا يعتبر داخل في ميراث وله ضوابط ؟
إجابة
الحالة المذكورة تتضمن نظامًا تكافليًا، لا إشكال شرعيًا فيه، لما فيه من تعاون على الخير والبر والتقوى.
ويتضمن النظام المذكور اشتراطًا على الصندوق لصالح طرف ثالث، هم من يُحددهم المشترك في الصندوق.
وأصل الاشتراط لمصلحة الغير جائزٌ في الفقه الإسلامي.
ولا يُعدُّ المال المشترَطُ على الصندوق لصالح الغير ميراثًا بعد وفاة المشترك، وإنما هو هبةٌ مبتدأةٌ من الصندوق بشروط معينة، لمن اشتُرِطَت لصالحهم، ومن ثَمَّ فلا يتعارض مع أحكام الميراث تحديدُ بعض الوارثين دون بعض للاستفادة من ذلك، أو تحديد أطراف من غير الوارثين.
ولكن يُشترط للجواز أن لا يكون القصدُ من ذلك الإضرارَ، وأن يوجد من وراء تخصيص بعض الوراثين دون بعض بالانتفاع إن حصل، أو إدخال غير وارثين فيه، سببٌ معقولٌ ومقبولٌ لذلك، وذلك لتجنب الوقوع في الظلم والإثم بتمييز بعض الورثة بالهبة والعطية دون سبب مسوّغ.
ومن الأسباب التي قد تكون مقبولة شرعًا لتمييز بعض الورثة بالاشتراط المذكور: تمييز الزوج لزوجته من بعده، إذا خاف عليها من الإهمال والتضييع، والأب لبناته، أو لبعض أولاده ممن لا يزالون في سن صغيرة، أو ممن يحتاجون لعناية صحية خاصة، ونحو ذلك.