سؤال
رقم مرجعي: 959531 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 20 مارس، 2023
حكم حرمان الزوجة من المهر والثمن في الوصية.
سلام عليكم هل يجوز لزوجي ان يحرمني من الثُمن ومن مهري في وصيته؟ وما حكمها في الإسلام وشكرا لكم مسبقاً
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الوصية بحرمان الزوجة من مؤخر صداقها أو حصتها في الميراث وصية باطلة لاشتمالها على الضرر، وإن الله تبارك وتعالى في علاه، بين في كتابه الكريم أحكام الميراث، فقال سبحانه: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾[النساء: 11]، وحدد الله نصيب كل واحد من الورثة، ما يستحقه من الميراث، دون زيادة أو نقصان، ولا يجوز لمسلم أن يخالف أمر الله تعالى، ويوصي بوصية قبل موته بما يخالف الشرع، وما يريد زوجك من الوصية بحرمانك لا يجوز مطلقاً، لأنها وصية محرمة لا تنفذ، ويأثم بسببها، ويلحق الإثم كذلك بكل من يوافق عليها،لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾[البقرة: (182)]، وقد دلت الآية على حكمه سبحانه وتعالى بإبطال وصية الجنف والإثم، وأن يصلح الوصي أو غيره بين الورثة والمُوصَى له، والله الموفق.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل