سؤال

رقم مرجعي: 966581 | المعاملات المالية المعاصرة | 9 نوفمبر، 2025

حكم بطاقة الإيزي لايف وعمولتها.

السلام عليكم ما حكم بطاقة الايزي لايف و هل يجوز استخدامها انا كتاجر و هل العمولة تعتبر ربا هل يجوز استخدام هذه البطاقة لاجل تحصيل الدين من الزبائن مثلا لو لي عزبون ١٠٠٠ شيقل هل يجوز تحصيلهم من خلال البطاقة و انا اتحمل العمولة ولا احملها للزبون ؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأخ السائل الكريم:

 بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فيجوز التعامل ببطاقات الائتمان الخالية من المحظور الشرعي، كاحتساب زيادة على التأخر في السداد، أو أخذ نسبة على السحب، لاندراج ذلك في الربا المحرم، وذلك بموجب قرار مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين رقم 1/6 الذي جاء فيه: " إن شركة الفيزا لها أن تأخذ من الزبون فقط المبلغ الذي دفعته للبائع، ولا يجوز أن تأخذ أي مبلغ زائد عن حقها؛ لأن المبلغ الإضافي يعد زيادة ربوية ومنفعة جرها هذا المبلغ الذي هو كالقرض"، وأما أخذ البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة، فلا حرج فيه.
وعليه؛ فإن أخذ عمولة على سحب مبلغ مالي مقابل التسهيل يعد من الربا المحرم، ولا فرق في التحريم بين أن تَدفع العمولة باعتبارك تاجرا دائنا أو يدفعها المدين، فكله محرم.
 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم. . انا من الاشخاص الذين يشترون بضائع صينية من علي بابا ، ملابس واحذية - اكرمكم الله - وستائر وغير ذلك من المنتجات المباحة . . وعندما ادخل لشخص يعرض بضاعة واريد شرائها منه ، اراسله في الخاص ثم اقول له سأدفع لك الان فأدفع له عن طريق البطاقة وهو في الصين وانا لست في الصين . فعندما ادفع له من خلال البطاقة تصل اليه المعاملة فقط ، ومن بعدها البنك في بلدي يرسل النقود للصين. . والبنك عندنا يقطع مني مبلغ معيّن بعد ثلاث ايام ، وهو بسبب هذه الخدمة التي فعلها عندما اشتريت انا البضائع من الصين والبنك عندنا حول هذي النقود للصين ، فهي إذًا عمولة يجب ان ادفعها للبنك بسبب خدمته هذي . . سؤالي هو: 1- هل شرائي بالاعلى حلالاً؟ 2- هل قطع هذه العمولة تعتبر ربا؟ علماً انها عمولة بسبب تحويل البنك الفلوس للصين فهي على هذا خدمة يفعلها البنك ويطلب مبلغًا عليها ، وماذا عن شروط التقابض في الحوالة؟ وهل هذا الذي بالاعلى يشترط عليه شروط التقابض ام انها على ذمة البنك وليست على ذمتي وانما انا علي فقط ان اشتري والباقي على البنك على ذمته وشرائي بعد هذا الشيء حلالا ومالي حلالا؟ ارجوا منكم المساعدة فقد اختلطت علي الاوراق وانا اعاني من الوسوسة وهذا الامر اشغلني كثيرا . واسف على الازعاج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجد منصات إلكترونية للتسويق بالعمولة تعمل كالآتي: المنصة تعرض منتجات موردين/تجار بسعر أساسي (سعر جملة)، وأنا كمسوّق أختار منتجاً وأروّج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات. عند طلب الزبون، أُدخل الطلبية في المنصة، ويتكفّل المورد/المنصة بالمخزون والتأكيد والتغليف والتوصيل والتحصيل (بنظام الدفع عند الاستلام)، وبعد إتمام التسليم فعلياً أحصل على عمولتي. ولي عن ذلك سؤالان: إذا كانت علاقتي عمولة إحالة/سمسرة معلومة من المورد على كل عملية بيع، فهل هذا جائز؟ بعض المنصات تتيح لي أن أضيف الهامش الربحي الذي أريده فوق سعر الجملة وأعرض المنتج للزبون بهذا السعر قبل أن أملك السلعة أو أقبضها، والفرق يكون ربحي. فهل هذا يدخل في النهي عن "بيع ما ليس عندك" و"ربح ما لم يُضمن"؟ وما الصيغة الصحيحة لتصحيح المعاملة (هل بجعلها وكالة بالبيع عن المورد، أم سمسرة صريحة)؟ علماً أنني ألتزم بصدق وصف المنتج، وأن المنتجات مباحة، وأن العمولة/السعر معلومان. أفيدوني بالحكم والدليل، وجزاكم الله خيراً.