سؤال
رقم مرجعي: 960416 | أحكام اللباس والزينة | 4 مارس، 2024
حكم العمل في إزالة الشعر بالليزر
السلام عليكم انا ممرضة، اعمل في مجال الليزر للسيدات في مركز مع العلم اني لا اقوم بعمل منطقة العانة بكل الاحوال ادع المرأة تقوم بها بنفسها، سؤالي في شهر رمضان هل يجوز عملي في هذا المجال وانا صائمة؟ وهل من ضوابط للعمل تنصحوني بها ارجو الافادة وجزاكم الله خيرا
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن عمل الممرضة في إزالة شعر العانة بالليزر لا يجوز، وحتى ما بين السرة والركبتين، لا في رمضان ولا في غيره، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية عن حكم إزالة الشعر بالليزر؟ وهل يوجد فرق بين الرجل والمرأة؟ وهل توجد مناطق معينة في الجسم لها حالات خاصة؟ وما حكم إزالة الشعر بالليزر لكامل الجسم، بما فيها الأماكن الحساسة، وذلك بسبب الحساسية الشديدة للبشرة من الوسائل التقليدية لإزالة الشعر؟
فأجاب: (( فإن إزالة الشعر الزائد عن طريق الليزر في المواضع التي تجوز إزالة الشعر عنها، كاليدين والساقين والظهر والصدر والإبطين لا حرج فيه، إن لم يلحق بها ضرر، وأما ما فيه ضرر، أو يكون في موضع الحاجب المنهي عن إزالة الشعر عنه، أو يؤدي إلى النظر المحرم من الأجانب، أو لمس العورات من قبلهم، كشعر العانة، فلا يجوز شرعاً، لحرمة كشف العورات والنظر إليها دون ضرورة، والله تعالى يقول: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ*وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...﴾ [النور: 30-31]، وهذا الحكم يشمل الرجال والنساء، والله تعالى أعلم)).
وإزالة الشعر الزائد تجوز بشرطين:
1- تجنب كشف الواجب ستره من العورة من ناحية الرجال، أو النساء، فعورة الرجل أمام الرجل، من السرة إلى الركبة، كذلك عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة أمام الرجال بدنها جميعه ما عدا الوجه والكفين، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وقال ابن عباس: "(إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) يعني الوجه والكفين والخاتم" [أيسر التفاسير: 1/2704]، فيحرم النظر إلى مواضع وجب سترها، كالسوأتين، وقال الخطيب الشربيني: "اعْلَمْ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُرْمَةِ النَّظَرِ وَالْمَسِّ هُوَ حَيْثُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِمَا، وَأَمَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ فَالنَّظَرُ وَالْمَسُّ مُبَاحَانِ لِفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَعِلَاجٍ، وَلَوْ فِي فَرْجٍ لِلْحَاجَةِ الْمُلْجِئَةِ إلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي التَّحْرِيمِ حِينَئِذٍ حَرَجًا" [مغني المحتاج: 4/215].
2- تجنب إزالة الشعر المنهي عن إزالته، كشعر الحاجبين، والتي تسمى عملية إزالته بالنمص، الذي نهى عنه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولعن صاحبته، فعن علقمة، رضي الله عنه، قال: «لَعَنَ عَبْدُ اللهِ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ: مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ» [صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب المتنمصات]، وعلة هذا التحريم تغيير خلق الله ابتغاءً للحسن، والله تعالى يقول: ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ [النساء: 119]، فإذا تمت إزالة الشعر الزائد بالشرطين السابقين فتجوز، والله تعالى أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل