سؤال
رقم مرجعي: 961550 | مسائل متفرقة | 24 إبريل، 2026
حكم تغطية مريض ببطاقة تأمين صحي لا تخصه
عندي تأمين صحي خاص بي من مؤسسه حكوميه بعدها رحت للمستشفى انا وصديق لي وكان المريض صديقي فعندما دهب صديقي للفحص وجا حان وقت المحاسبه فقدمت بطاقه التأمين الخاصه بي فتكفلت بلمبلغ ولا أستطيع رد المبلغ للمؤسسه لانه مبلغ بسيط جدا وقد يتسبب في مشاكل لي مادا افعل
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ السائل الكريم:
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن تغطية علاج المريض ببطاقة تأمين صحي حكومية لا تخصه لا تقف عند حدود الأجر الرمزي الذي لم يدفعه، بل ترجع أيضا إلى تزوير الحقيقة بتقديم بطاقة ليست له، واستعمال البطاقة بشكل مغاير لشروط الاستعمال، وهذه ذنوب كبار يجب التوبة منها بالاستغفار والندم وتصويب الأوضاع مع المستشفى، فإن تعذر فعليك إخراج القيمة الحقيقية للعلاج الذي تحصل عليه من لا يغطيه التأمين للفقراء أو لمرضى لا يقدرون على العلاج والتعهد إلى الله بعدم تكرار ذلك.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
