ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 987157 | الزكاة والصدقات | 7 ديسمبر، 2020

ما حكم زكاة عروض التجارة والتي لم تستلم بعد، وهي في الطريق؟ وما حكم زكاة أثمان البضاعة المباعة بأجل أو بالتقسيط؟

السلام عليكم انا استورد بضائع من الخارج بناء على طلب المشتر ي وتاخذ عملية الشراء وقتا طويلا لكي تصل الى المشتري وحين تصل اليه تأخذ وقتا طويلا لكي يسدد مبلغها والسؤال هنا حول زكاتها فاحيانا تحين الزكاة والبضاعة في الطريق او التصنيع وقد تحين الزكاة والبضاعة واصلة المخازن لكن لم استلم مبالغها فاذا لم تصل للمخزن وحال الحول فهل ادفع زكاتها مع ارباحها؟ ام ادفع زكاة رأس المال فقط؟ مع الملاحظة قبل وصول البضاعة الى مخزن المشتري فإنه غير ملزم بها اذا تعرضت لاذى وانما انا اتحمل مسؤليتها وخسارتها اذا تعرضت للاتلاف او المصادرة او ماشابه فمتى تعد ضمن المال المملوك ؟ وهل المباع بالاجل يعد من الديون المرجوة وجزاكم الله خيرا

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فقد ذهب  أهل العلم إلى القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة، قال ابن قدامة: "قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة، إذا حال عليها الحول"[ المغني، ابن قدامة، 2 /335]، ويدل على هذا عموم الآيات والأحاديث التي أوجبت الزكاة في مال المسلم، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: 103]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ  وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [البقرة: 267].

وأما عن كيفية زكاة عروض التجارة، فكل ما يُعد للبيع إذا بلغ نصاباً، أي ما قيمته 85 غم من الذهب، وحال عليه الحول، يخرج منه 2.5%، فيحسب ما عنده من عروض بسعر اليوم الذي يخرج فيه الزكاة، ويسقط ما عليه من ديون، ويحسب ما له من ديون على القادرين على السداد، ويزكي الجميع.

وتشمل الزكاة كل البضائع التي في ذمة التاجر، ما دام قد دخلت في ملكه وإن كانت في الطريق ولم تستلم بعد، إذا كان الحول لزكاة مالك قد دخل، كما تجب الزكاة في أثمان البضاعة المباعة بأجل أو بالتقسيط وإن لم تقبض ثمنها كله.  والله أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة