سؤال
رقم مرجعي: 988110 | الأيمان والنذور | 21 مارس، 2020
كنت خائفاً من الرسوب في امتحاناتي فنذرت اذا نجحت في دراستي أن أصلي 100 ركعة وأحمد الله 10000 مرة و اصوم شهراً...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته : لقد كنت خائفاً من الرسوب في اخر فترة من امتحاناتي فنذرت نذراً عن اذا نجحت في دراستي فسوف اصلي 100 ركعة و سوف اسبح ب الحمد لله 10000 مرة و اصوم شهراً و نذرت نذرين آخرين عندما كانت امي و ابي مريضان فنذرت عن كل واحد ما يقارب 50 ركعة و 15 يوم صيام و تسبيح 5000 مرة ب الحمد لله و حصلت كل شروط نذوري الثلاثة و بدأت بالقيام بالنذور و اتممت 200 ركعة صلاة عن كلٍ من النذور الثلاثة السابقة و اتممت شهر صيام و لكن لم اتمكن من اتمام ال10000 تسبيحة من نذر النجاح و ال5000 و 5000 تسبيحة من نذور علاج والداي عن النذور الثلاثة لصعوبتها و عدم توافر الوقت لها و ازدادت صعوبة اعمالي اليومية علي مما جعل الصيام يصبح اصعب بعدما تبقى علي 15 يوماً و 15 يوماً آخرى عن النذرين الباقيين ، فهل استطيع قضاء كفارة عن ما تبقى من نذوري الثلاثة ؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فبالإشارة إلى السؤال المثبت أعلاه، فإن الوفاء بالنذر واجب، والأصل في المسلم تجنب النذر المعلق على شرط، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولما فيه من الاشتراط على الله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنذِروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يُستخرَج به من البخيل))؛ رواه مسلم في كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا 3/ 1261 (1640)، يقول الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية: (( الأصل في المسلم إذا نذر طاعة أن يلتزم بها، وأن يفي بنذره إذا تحقق، قال تعالى: ﴿ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [ الحج: 29]، وعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ» [ صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة].
ومن نذر صيام شهرٍ ولم ينو أن يصومه متتابعًا؛ فلا يلزمه التتابع عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة – في رواية-؛ لأنّ الشهر يطلق على ما بين الهلالين، وعلى ثلاثين يومًا، ولا خلاف في أنه يجزئ هذا الناذر أن يصوم ثلاثين يومًا، فلا يلزمه التتابع، كما لو نذر صيام ثلاثين يومًا، وذهب الحنابلة – في المذهب- إلى أن من نذر صيام شهر غير معين، فإنه يلزمه أن يصومه متتابعًا، سواء اشترط التتابع أم لا، ولا يجزئه التفريق فيه؛ لأن الشهر اسم لأيام متتابعة، فلا يجزئ من نذر صيامه إلا أن يصومه متتابعًا، ولأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع فلا يصام إلا على هذا النحو [ الموسوعة الفقهية الكويتية 40: 166- 168].
ونميل إلى ترجيح قول الجمهور بأنه لا يلزم صيام الشهر المنذور متتابعًا، إذا لم ينو الناذر ذلك، أخذًا بمبدأ التيسير، والله تعالى أعلم. )) وبالتالي فإن عليك القيام بما نذرت ولو فرقته على عدة أيام، ولا تعود لذلك مجددا. والله أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل