سؤال
رقم مرجعي: 990256 | المعاملات المالية المعاصرة | 18 يونيو، 2023
حكم مكافأة نهاية الخدمة
السلام عليكم هل يجوز لي ان اخذ مكافئة نهاية الخدمة اذا كان العامل ياخذ بالنسبة والعمل هنا هو صناعه الصحون وكان المدير يعطيني اجرا على كل صحن اصنعه وليس اجرا ثابتا مع العلم انا مجرد عامل ولست شريكا
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن جرت العادة في بلدك، وقضت القوانين المعمول بها بأن يعطى العمال ما يسمى بالأتعاب بعد انتهاء عملهم أو مكافأة نهاية الخدمة، فإن العامل عندئذٍ يستحق ذلك شرعًا، وذلك عملاً بالقواعد الفقهية المقررة " المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً " المعروف بين التجار كالمشروط بينهم".
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل