سؤال
رقم مرجعي: 990340 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 10 أكتوبر، 2025
بيع الجد قطعة أرض لحفيده غير المميز
السلام عليكم السؤال الاول هل يجوز لجدي ان يبيع قطعة ارض لاخي الصغير وكان عمره حينها 2.5 سنة ؟ هل يعتبر البيع صحيح شرعا وقانونا ؟ السؤال الثاني جدي توفي عام 1977 وجدتي كانت على قيد الحياة وكان ابي وعماتي على قيد الحياة كم تكون حصة جدتي من الميراث ؟ جزاكم الله كل الخير
إجابة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السائل الكريم:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فإن بيع الصبي غير المميز وشراءه كمن يكون في سن سنتين وثلاث ونحوه باطل إلا إذا أبرمه عنه وليه.
أما نصيب الزوجة في تركة زوجها المتوفى عام 1977 فإن كان في الأراضي الأميرية فهو الربع، وإن كان في غيرها فهو الثمن وهذا هو المعمول به في محاكمنا الشرعية، وذلك أن الخليفة العثماني سليمان القانوني رأى في أراضي الدولة – وهي المسماة بالأراضي الأميرية – أن ملك رقبتها يعود لبيت المال، وأن الناس يملكون منفعتها، ويتوارثون تلك المنفعة، وقد عدل على القانون السلطان عبد المجيد فسوى بين نصيب الذكر والأنثى، وهذا ما سمي بالميراث الانتقالي، وظل معمولاً به حتى 16،4،1991م، وكل من مات قبل هذا التاريخ فإنه يجوز شرعاً قسمة أراضيه بحسب هذا القانون، وبحسب ما يرد في حصر الإرث الصادر عن المحكمة الشرعية، ومن مات بعدها قسمت أراضيه بحسب الأنصبة المذكورة في القرآن، وذلك لإلغاء هذا القانون بعد التاريخ المذكور. والله أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل