سؤال

رقم مرجعي: 553370 | الزكاة والصدقات | 13 أكتوبر، 2019

عندي صيدليه دخلها جيد وانا أساعد أخوتي العاطلين عن العمل ووالدي الكبير بالسن. فهل يجب اخراج زكاة على الصيدلية أم أن مساعدتي لاهلي وسداد ديونهم تكفي مع العلم اني اساعد كثيرا الفقراء بثمن الادوية؟

السلام عليكم حضره الشيخ الفاضل عندي صيدليه دخلها الحمدلله جيد واخوتي تلات شباب جميعهم عاطلين عن العمل ووالدي رجل كبير بالسن والان قررت اساعد والدي وابني لاخوتي بنايه بحيث نفتح لهم مصلحه واصبح علينا كعائله ديون والوحيد الذي يساعد والدي هو انا سؤالي هل يجب اخراج زكاه على الصيدليه ام اعتبر مساعدتي لاهلي وسداد ديونهم تكفي مع العلم اني اساعد كثيرا الفقراء بثمن الادويه

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛

فإن وجوب الزكاة مرتبط بالحول والنصاب الشرعي وبالمستحقين لها كالفقراء والمساكين ...، وكذلك بكونهم ممن لا تجب نفقتهم عليه كالأصول والفروع والزوجة، فإن كان مالك الصيدلية وكما هو ظاهر من السؤال يمتلك النصاب الشرعي للزكاة؛ فقد وجب إخراجها للمستحقين لذلك، وأخوتك إذا توفرت فيهم شروط الاستحقاق  فيجوز أن تخرج لهم الزكاة من الناحية الشرعية لعدم وجوب الإنفاق عليهم، وأما إذا كان الأخ صغيرًا فقيرًا او كبيرًا عاجزًا عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية فتجب نفقته على من يرثهم من أقربائهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية كما نصت عليه المادة (173) من قانون الأحوال الشخصية، وإذا كان الوارث معسرًا فتفرض على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا أيسر، والوالد كبير السن يجب على ولده الإنفاق عليه ذكرًا كان أو أنثى طالما كان الوالد فقيرًا ولو كان قادرًا على الكسب بنص المادة (172) من القانون، ولذلك فلا يجوز للوالد أن يأخذ من زكاة مال ولده لوجوب إنفاقه عليه، ومساعدة الأهل في بنائهم وفتح مصلحة لهم وما يترتب على ذلك من ديون على العائلة لا يجيز أخذ الزكاة لتغطية التكاليف المترتبة حيث قد يكون هذا التصرف من باب التحايل غير المشروع على إخراج الزكاة على مستحقيها، ومساعدة الفقراء بثمن الأدوية إذا تحقق من ذلك وقد كانوا ممن تجب لهم الزكاة تعد من مقدار الزكاة الذي يؤدى من الصيدلية ويجوز ذلك دفعة واحدة أو مقسطًا،

والله تعالى أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا رجل من سكان قطاع غزة متزوج وابلغ من العمر 34 عاما واريد فتوى بخصوص زكاة المال حيث انني امتلك جزء من المال وقد بلغ النصاب وهو مقسم لعدة أجزاء .. الجزء الاول مدخره في البنك لكن في الوقت الحالي لا أستطيع سحبه وذلك لان المعاملات البنكية متوقفة والجزء الثاني كنت قد استثمرته في شركة تجارية وقد وقعت اضرار بليغة في هذه الشركة بسبب الحرب وخسرت جزء من أموالي فيها ولا اعلم ماذا تبقى لي منها وما هو مقدار الخسارة باموالي وايضا لا استطيع سحبها من الشركة في الوقت الحالي بسبب توقف المعاملات بالبنوك .. اما الجزء الثالث من اموالي فهو موجود معي ومتوفر معي كسيولة نقدية واقوم بالانفاق منه على اهلي وعيالي حيث انه لا يوجد اي مال اخر او اي مصدر دخل اخر غيره للانفاق على اهلي منه . مع العلم انني فقدت عملي بسبب الحرب وحاليا لا يوجد اي مصدر دخل لي غير السيولة المتوفرة معي .. والجميع يعلم بالحرب على قطاع غزة وحجم الاضرار الكبير حيث ان منزلي تضرر من الحرب ولا استطيع اصلاحه وذلك لغلاء الاسعار وعد توفر المواد اصلا ولانني اريد ان احافظ على ماتبقى معي من سيولة للانفاق على عيالي .. مع العلم انني في السنوات السابقة كنت اخرج زكاة المال بشكل سنوي في شهر رمضان .. لكن الحال الان تغير والظروف تغيرت وفقدت عملي وتعرض منزلي للضرر وتعرضت للخسارة في الاستثمار بسبب الحرب ايضا هل يجب علي اخراج الزكاة هذه السنة وان كان واجبا علي اخراج الزكاة فعن ماذا اخرج زكاة مال بالضبط؟ أم هل تسقط زكاة المال هذه السنة ام تؤجل ؟ اريد فتوى بهذا الخصوص وبارك الله فيكم