سؤال
رقم مرجعي: 101688 | المعاملات المالية المعاصرة | 17 أكتوبر، 2024
حكم وضع موظف شركة عمولة لنفسه على شركته دون علمها
انا اعمل في شركه والشركه كانت تتعامل مع شركه اخرى تقدم لها عملية صيانه لمعدات وبعد فتره توقفت هذه الشركه عن الخدمه فقمت انا بايجاد حل بديل للصيانه مع موسسه اخرى وبسعر ارخص فهل يجوز لي أن أضع عموله لنفسي في كل مره تقوم شركتي بالتعامل مع هذه الشركه . علما بأن هذه الموضوع من غير علم شركتي
إجابة
لا يجوز أن تضع لنفسك أي عمولة على شركتك دون علمها؛ لأنك وكيل مؤتمن، وهذا من الخيانة وأكل المال بالباطل.