سؤال
رقم مرجعي: 106535 | المعاملات المالية المعاصرة | 20 سبتمبر، 2023
حكم جمع مندوب المبيعات بين الأجرة ونسبة من المبيعات
السلام عليكم و رحمة الله سؤالي عن رجل واسع العلاقات يعمل في التسويق، فيسوق حقائب و ملابس لاحدى الشركات كوسيط بينهم و بين المستهلكين فيرسل لهم بيانات الراغبين بالشراء فتتواصل الشركة معهم و تبيع لهم و يأخذ مقابل كل بيعة عمولةعن المنتج المبيع للمشتري الذي جاء من طرفه، و هو يأخذ أيضا مرتبا شهريا من الشركة فهو إذا له مرتب مقابل البحث عن المشتريين و يأخذ أيضا عمولة عن كل قطعة تباع لمشتري من طرفه، فهل يجوز له أخذ المقابلين معا،. المرتب و العمولة مقابل كل سلعة بيعت لشخص من طرفه؟؟
إجابة
الشخص المذكور وكيل للشركة في البيع بأجرة ثابتة ونسبة من المبيعات. والأصل جواز الوكالة بأجرة، والأصل أن تكون أجرة ثابتة. وأجاز بعض الفقهاء –وهم الحنابلة- أن تكون الأجرة نسبة من الربح أو المبيعات. وإذا جازت الأجرة الثابتة وجازت الاجرة على شكل نسبة من الربح أو المبيعات على قول بعض الفقهاء، فإنه يجوز الجمع بينهما، لأن الأصل جواز الجمع بين جائزين.