ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 121857 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 11 يونيو، 2024

الميراث بين زوجة وبنت وأبناء عم

رجل توفي وترك زوجة وبنت وابناء عم فكيف يتم توزيع التركة

إجابة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

فإن نصيب الزوجة هو الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وهو البنت، قال تعالى: ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ  )، [النساء: 12 ].

أما البنت فنصيبها النصف فرضا لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا مَا تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)، [النساء:11 ].

والباقي لأبناء العم الذكور تعصيبا لما أخرجه البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم، بدي استفسر بخصوص الحكم الشرعي (بعيدا عن الرأي القانوني) حول معاش الأسرى وكذلك معاش اسر الشهداء التي تصرف في فلسطين, في حالتي عندي اب وام كانو قديما اسرى وتصرف لهم معاشات اسرى، وتوفى ابي من مدة بظروف مرضية فقاموا بتحويل معاشه الى معاش اسر شهداء، عنده ام وزوجتين وابن(انا) وابنتان من الزوجة الاولى(الاسيرة السابقة) فوق سن ال 18 وابنان من الزوجة الثانية دون ال 18 سنة فقمنا بقسمة معاشه بالتساوي قسمة تراضي نصفه لاسرتنا ونصفه للأسرة الثانية في تصرف الزوجات للإنفاق عالبيوت (والدته لا تأخذ منه كون لها معيل من الابناء). اولا ما حكم معاش الأسرى ككل هل يعتبر مالا حلالا كونه اجر من غير عمل وهل انتفاعي منه من جهة امي كوني اعيش معها ولا اعمل عليه اثم او كراهه؟ وثانيا ما حكم معاش والدي هل هو جائز بداية كونه ليس شهيد بل مات من المرض وحولوه اسر شهداء؟ وهل الاصل اعتباره تركه ويُقسم في كل مرة ينزل قسمة التركة كما حددها الشرع وبالتالي قسمتنا له بالتساوي خاطئة؟ ام هل هو حسب قانونهم موجه لفرد معين معال يجب منحه بالكامل له حتى لا نأكل حقه؟ افتوني جزاكم الله خيراً.