سؤال

رقم مرجعي: 174724 | المطعومات والمشروبات | 16 نوفمبر، 2023

حكم العمل في متجر إليكتروني يبيع الخمر وغيره.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي صديق عرض علي إن أعمل في احد المخازن لشركة امازون في اوروبا و عندما سألته ان كان من واجباتي إيصال طرود بها خمر قال لي ان بعض الطرود يكتب عليها صريحة إنها خمر و البعض الاخر يكون مغلف فلا تعلم ان كان محرما ام لا. هل يجوز العمل في مثل هذه المخازن ان تجنبت الطرود المحرمة. مع العلم انه لا يمكن تجنب الطرود المحرمة المغلفة.

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن حامل الخمر ملعون كما جاء في شريعتنا الغراء، والعمل في متجر يبيع الخمر ويمكن لك أن تحمله وأنت تعلم أو لا تعلم لا يخلو من محرم أو شبهة، وقد سئل سماحة المفتي العام حفظه الله عن حكم العمل في متجر يبيع الخمر مع أن السائل لا يعمل إلا في السلع الحلال، فأجاب: (( اتفق الفقهاء على تحريم شرب الخمر وبيعها وتقديمها، يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ» [سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر، وصححه الألباني].
والذي نراه أن العمل في هذا المحل التجاري لا يخلو من الحرام أو شبهته، والمسلم مأمور بالابتعاد عن الحرام والشبهات، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ...» [صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات]، وننصح السائل الكريم بأن يبحث عن عمل آخر حلال ليس فيه شبهة، ولو براتب بسيط، فأبواب الرزق الحلال واسعة والحمد لله، وقليل حلال، خير من كثير حرام، ومن ترك شيئاً يبتغي به رضا الله، عوضه الله خيراً منه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: 2-3]، والله تعالى أعلم.))

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله اعمل في شركة ، براتب مجزي الحمد لله وعلاقتي مع صاحب العمل ممتازة جدا وانا من المقربين جدا منه ويثق بي كثيرا. اتصل بي صاحب العمل في موضوع لا يتعلق بالشركة وليس له اي صله بعملي، حيث يعرف هو تاجرا معروفا ويحتاج هذا التاجر الدخول في صفقة شراء بضاعه من تاجر اخر بكمية كبيرة على ان يأخذها بسعر مميز اقل من سعر السوق. اتصلت بصديق لي وقال انه يعرف اناسا يعملون مع التاجر الاخر وكلمهم ورحبو واعطو موافقة مبدئية. هنا طلب صديقي عمولة بنسبة محددة من فيمة الصفقة؜ كوسيط او كسمسرة، عرضتها على صاحب العمل الذي اعمل عنده وعرضها على المستثمر الذي لديه فوافق التاجر. الان صديقي (الوسيط) هذا اتفق معي انه سيعطيني نصف المبلغ الذي سيحصل عليه، علما انه وسيط لمرة واحدة فقط ولم يكن سابق تعامل بيننا معه (كوسيط) هل يحق لي ان اخذ هذا المبلغ؟ دون ان ابلغ صاحب العمل، علما انه ليس هو من سيدفع، بل الذي سيدفع هو التاجر (لكن التاجر لا يعرفني انما وافق على اعطاء الوسيط). وطبعا صاحب العمل سيأخذ حقه ايضا كوسيط لكن باتفاق مع صاحبه التاجر لا اعلمه انا ولم اسأل عنه وقد يعطيني منه او لا لا اعلم لم نتفق على شيء. فهل اخذ المبلغ وهل ابلغ صاحب العمل؟ علما اني لم اخذ المبلغ فستكون العمولة من حق الوسيط ولن يرجع شيء من المبلغ لانه حقه بالاتفاق. ام اني اخذ المبلغ واتركه تحت تصرف صاحب العمل ان شاء اعطاني وان شاء لا..دون علم صديقي الوسيط. اسف جدا على الاطالة ولكن للتوضيح وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم أعمل مهندس بشركة لها مواقع داخل المدينة و مواقع خارج المدينة و حالياً موقع عملى خارج القاهرة اسبوع عمل بالموقع و اسبوع اجازة احتاج حالياً الى الانتقال الى العمل باحدى مواقع الشركة بالمدينةو ذلك لظروف عائلية لكى اكون متواجد مع أسرتى يومياً بدلا من السفر علمأ بأن الانتقال من موقع الى موقع هو حق ممنوح الى أى عامل و يمكن ان يتقدم بطلبه طبقأ لظروفه و احتياجاته و لكن للأسف كما هو الحال فى واقعنا المعاصر يجب أن يكون لك علاقات أو يجب أن يتم تزكيتك لكى تتم الموافقة على طلبك علماً بأنى لن أخذ حق احداً من زملائى بالعمل حيث أنهم لا يسعون للانتقال الى هذا الموقع بالاضافة الى أنهم من الأقاليم ولا يناسبهم العمل بالمدينة أحد الاشخاص من خارج الشركة عرض أن يساعدنى باتمام عملية النقل فى نظير مقابل مادى يأخذه فى حال تم الموافقة على طلبى بالنقل هل هذا يجوز و يعتبر من باب الشفاعة الحسنة أو الجعالة؟ أم يعتبر من باب الرشوة المحرمة ؟ ارجو من فضيلتكم الاجابة و جزاكم الله خيراً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعيش أنا وأمي وأختاي في منزل لقريب لأمي اشتراه من الدولة بعقد ايجار منتهي بالتمليك وأنا أعرف أن هذا العقد محرم ، لكن المشكلة أن في هذا العقد يوجد شرط ربوي وهو الزيادة عند التأخير وقريب أمي يتأخر عن السداد بحجة أنه لا يملك المال ، هو يخاف الحرام لكن لا يؤخد هذا الشرط على محمل الجد ، المشكلة أن ماما مطلقة ونعيش على النفقة فقط وهي قليلة والمشكلة الثانية أن هذا المنزل هو حاليا ملك للدولة ولا تسمح لقريب أمي بالانتفاع به من غيره ، قريب أمي يعيش في بيت فيه جزء صغير من ورثة أمي ونحن نعيش في بيته ، لا يمكننا القول له دعنا نتبادل المساكن ، حتى لو أردت ذلك أمي لن ترضى سؤالي هو لو أقمنا مشروع حلال كالخياطة في بيت قريب أمي هل سيكون العائد حرام ؟ وهل وجب علينا بمجرد جمع مال الإيجار أن نخرج منه حسنا لو لم ترضى أمي هل علي إثم أو يغير في حل أموالي لأنه حاليا لا حول لي ولا قوة ؟ وهل يجوز مثلا أن نقول نبقى فيه حتى نجمع مال ونشتري بيت لأنه ممكن نخرج من البيت ويتوقف مشروعنا ونعود لنقطة الصفر دون مأوى مع العلم ليس لدينا أي مأوى والسؤال الآخر قرأت فتوى أنه من كان يعمل عمل مثلا تقني بالحاسب وكأن مال الحاسوب حرام فإنه ماله حلال لانفكاك الجهتين كيف انفكاك الجهتين وهو بدون كمبيوتر لم يكن ليعمل وكيف نغرق بينه وبين من قام بمشروع بمال حرام ، وقد سألت أحد الفقهاء وقالي لي أن عملي ليس حرام لكن فيه شبهة ، مالعمل أنا لا أملك منزل أذهب إليه ولو خرجت منه بقيت في الشارع ، أين أقيم المشروع إذا لا حل لي