ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 174724 | المطعومات والمشروبات | 16 نوفمبر، 2023

حكم العمل في متجر إليكتروني يبيع الخمر وغيره.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي صديق عرض علي إن أعمل في احد المخازن لشركة امازون في اوروبا و عندما سألته ان كان من واجباتي إيصال طرود بها خمر قال لي ان بعض الطرود يكتب عليها صريحة إنها خمر و البعض الاخر يكون مغلف فلا تعلم ان كان محرما ام لا. هل يجوز العمل في مثل هذه المخازن ان تجنبت الطرود المحرمة. مع العلم انه لا يمكن تجنب الطرود المحرمة المغلفة.

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن حامل الخمر ملعون كما جاء في شريعتنا الغراء، والعمل في متجر يبيع الخمر ويمكن لك أن تحمله وأنت تعلم أو لا تعلم لا يخلو من محرم أو شبهة، وقد سئل سماحة المفتي العام حفظه الله عن حكم العمل في متجر يبيع الخمر مع أن السائل لا يعمل إلا في السلع الحلال، فأجاب: (( اتفق الفقهاء على تحريم شرب الخمر وبيعها وتقديمها، يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ» [سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر، وصححه الألباني].
والذي نراه أن العمل في هذا المحل التجاري لا يخلو من الحرام أو شبهته، والمسلم مأمور بالابتعاد عن الحرام والشبهات، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ...» [صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات]، وننصح السائل الكريم بأن يبحث عن عمل آخر حلال ليس فيه شبهة، ولو براتب بسيط، فأبواب الرزق الحلال واسعة والحمد لله، وقليل حلال، خير من كثير حرام، ومن ترك شيئاً يبتغي به رضا الله، عوضه الله خيراً منه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: 2-3]، والله تعالى أعلم.))

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله اعمل في شركة ، براتب مجزي الحمد لله وعلاقتي مع صاحب العمل ممتازة جدا وانا من المقربين جدا منه ويثق بي كثيرا. اتصل بي صاحب العمل في موضوع لا يتعلق بالشركة وليس له اي صله بعملي، حيث يعرف هو تاجرا معروفا ويحتاج هذا التاجر الدخول في صفقة شراء بضاعه من تاجر اخر بكمية كبيرة على ان يأخذها بسعر مميز اقل من سعر السوق. اتصلت بصديق لي وقال انه يعرف اناسا يعملون مع التاجر الاخر وكلمهم ورحبو واعطو موافقة مبدئية. هنا طلب صديقي عمولة بنسبة محددة من فيمة الصفقة؜ كوسيط او كسمسرة، عرضتها على صاحب العمل الذي اعمل عنده وعرضها على المستثمر الذي لديه فوافق التاجر. الان صديقي (الوسيط) هذا اتفق معي انه سيعطيني نصف المبلغ الذي سيحصل عليه، علما انه وسيط لمرة واحدة فقط ولم يكن سابق تعامل بيننا معه (كوسيط) هل يحق لي ان اخذ هذا المبلغ؟ دون ان ابلغ صاحب العمل، علما انه ليس هو من سيدفع، بل الذي سيدفع هو التاجر (لكن التاجر لا يعرفني انما وافق على اعطاء الوسيط). وطبعا صاحب العمل سيأخذ حقه ايضا كوسيط لكن باتفاق مع صاحبه التاجر لا اعلمه انا ولم اسأل عنه وقد يعطيني منه او لا لا اعلم لم نتفق على شيء. فهل اخذ المبلغ وهل ابلغ صاحب العمل؟ علما اني لم اخذ المبلغ فستكون العمولة من حق الوسيط ولن يرجع شيء من المبلغ لانه حقه بالاتفاق. ام اني اخذ المبلغ واتركه تحت تصرف صاحب العمل ان شاء اعطاني وان شاء لا..دون علم صديقي الوسيط. اسف جدا على الاطالة ولكن للتوضيح وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم أعمل مهندس بشركة لها مواقع داخل المدينة و مواقع خارج المدينة و حالياً موقع عملى خارج القاهرة اسبوع عمل بالموقع و اسبوع اجازة احتاج حالياً الى الانتقال الى العمل باحدى مواقع الشركة بالمدينةو ذلك لظروف عائلية لكى اكون متواجد مع أسرتى يومياً بدلا من السفر علمأ بأن الانتقال من موقع الى موقع هو حق ممنوح الى أى عامل و يمكن ان يتقدم بطلبه طبقأ لظروفه و احتياجاته و لكن للأسف كما هو الحال فى واقعنا المعاصر يجب أن يكون لك علاقات أو يجب أن يتم تزكيتك لكى تتم الموافقة على طلبك علماً بأنى لن أخذ حق احداً من زملائى بالعمل حيث أنهم لا يسعون للانتقال الى هذا الموقع بالاضافة الى أنهم من الأقاليم ولا يناسبهم العمل بالمدينة أحد الاشخاص من خارج الشركة عرض أن يساعدنى باتمام عملية النقل فى نظير مقابل مادى يأخذه فى حال تم الموافقة على طلبى بالنقل هل هذا يجوز و يعتبر من باب الشفاعة الحسنة أو الجعالة؟ أم يعتبر من باب الرشوة المحرمة ؟ ارجو من فضيلتكم الاجابة و جزاكم الله خيراً
السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير
لدي فرصه عمل فى شركه تعمل فى مجال الدفع اللكتروني حيث انها تتيح لمستخدمي الخدمات الالكترونيه المقدمه عن طريق الانترنت امكانيه الدفع عند طريق رصيد شبكات المحمول الخدمات الالكترونيه مثل الاشتراك فى بث قنوات فضايه مشهوره ومشاهده الافلام وسماع الاغاني وايضا تطبيفات الموبايل مثل الالعاب وتطبيقات المواعده(التي تتيح التعرف عى فتيات وشباب من اعمار مختلفه) ودفع التبرعات للجمعيات الخيريه او شراء تطبيفات الموبايل، فيمكن للمستخدم ان يشترك فى هذه الخدمات واذا كان لديه رصيد فى شبكه المحمول فشركه الدفع الالكتروني هذه توفر له الاشتراك فى هذه الخدمات عن طريق رصيد الموبايل، مع العلم ان شركه الدفع الالكتروني تتعاقد مع مقدمي الخدمات(مثل الذي ذكرت) وايضا شركات المحمول لتقديم هذه الخدمه هل العمل فى هذه الشركه حلال ام حرام؟ مع العلم ان دوري فى هذه الشركه سوف يكون مطورا للبرمجيات وسوف اعمل على المحرك الاساسي الذي يتيح هذه العمليات وطبيعه العمل هي تحسين وتطوير هذه المحرك لاتاحه خدمات اكثر لمقدمي الخدمات وايضا شركات المحمول